اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري

صلاح أبو الحاج
تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج

كتابُ الإجارة

وتنفسخُ الإجارة بالأَعذار: كمَن استأجر دُكاناً في السُّوق؛ ليتجر به فذهب ماله، وكمَن آجر داراً أو دكّاناً ثُمَّ أَفْلَسَ ولزمته ديونٌ لا يَقْدِرُ على قضائها إلاّ من ثمنِ ما آجر، فَسَخَ القاضي العقدَ وباعَها في الديَّن، وكمَن استأجر دابّة ليسافر عليها ثُمَّ بدا له من السّفر، وإن بدا للمكاري من السَّفر فليس ذلك بعذر
(وتنفسخُ الإجارة بالأَعذار: كمَن استأجر دُكاناً في السُّوق؛ ليتجر به فذهب ماله، وكمَن آجر داراً أو دكّاناً ثُمَّ أَفْلَسَ ولزمته ديونٌ لا يَقْدِرُ على قضائها إلاّ من ثمنِ ما آجر، فَسَخَ القاضي العقدَ وباعَها في الدَّين، وكمَن استأجر دابّة ليسافر عليها ثُمَّ بدا له من السّفر) (¬1).
والأصل فيها: أنَّ كلَّ موضع لا يقدر العاقد على المضي في موجب العقد إلاّ بضرر لم يلزمه في العقد، فهو عذر؛ لأنَّ الضرَّرَ مدفوعٌ شرعاً: كما لو استأجر لقلع ضرسه ثُمَّ زال الوجع، وفيما ذكرنا من المواضع يتعذَّر المضي في العقد إلا بضرر، فلا يلزم.
(وإن بدا للمكاري من السَّفر فليس ذلك بعذر)، فإنَّ خروجه غير مستحقّ، فيمكنه أن يبعثَ تلميذاً أو أجيراً، فلا يتضرر.

* * *
¬__________
(¬1) لأنَّه لو مضى على موجب العقد يلزمه ضرر زائد؛ لأنَّه ربما يريد الحج فيفوت وقته أو طلب غريم فيحضر أو التجارة فيفتقر، كما في اللباب1: 263.
المجلد
العرض
39%
تسللي / 1775