تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتاب الوكالة
ويرجع به على الوكيل إن كان باقياً في يده
(ويرجع به على الوكيل إن كان) المالُ (باقياً في يده) (¬1)؛ لأنَّه عينُ ماله دفعَه إليه على وجه يُبْرئ ذمّته، فإذا أُخذ منه ثانياً كان له أخذُه، وإن لم يكن في يده لم يرجع عليه بشيء؛ لأنَّ في زعمه أنَّه كان أميناً في القبض، وإنَّما الطالبُ ظلمه، فليس له أن يظلم غيرَه، وقد مرّت مسألة الوديعة.
* * *
¬__________
(¬1) أي: رجع الغريم بما قبضه الوكيل إن كان باقياً في يده؛ لأنَّه ملكه وانقطع حق الطالب عنه ولم يبق الاحتمال فيه حيث قبض دينه منه ثانياً، وإن ضاع المقبوض في يد الوكيل لا يرجع به عليه؛ لأنَّ الغريم بإقراره صار محقاً في قبضه الدين، وإنَّما ظلمه الطالب بالأخذ منه ثانياً والمظلوم لا يظلم غيره، كما في التبيين4: 282.
(ويرجع به على الوكيل إن كان) المالُ (باقياً في يده) (¬1)؛ لأنَّه عينُ ماله دفعَه إليه على وجه يُبْرئ ذمّته، فإذا أُخذ منه ثانياً كان له أخذُه، وإن لم يكن في يده لم يرجع عليه بشيء؛ لأنَّ في زعمه أنَّه كان أميناً في القبض، وإنَّما الطالبُ ظلمه، فليس له أن يظلم غيرَه، وقد مرّت مسألة الوديعة.
* * *
¬__________
(¬1) أي: رجع الغريم بما قبضه الوكيل إن كان باقياً في يده؛ لأنَّه ملكه وانقطع حق الطالب عنه ولم يبق الاحتمال فيه حيث قبض دينه منه ثانياً، وإن ضاع المقبوض في يد الوكيل لا يرجع به عليه؛ لأنَّ الغريم بإقراره صار محقاً في قبضه الدين، وإنَّما ظلمه الطالب بالأخذ منه ثانياً والمظلوم لا يظلم غيره، كما في التبيين4: 282.