اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري

صلاح أبو الحاج
تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج

كتابُ العارية

وتَصحُّ بقوله: أعرتُك، وأطعمتُك هذه الأرض، ومنحتُك هذا الثوب
أدرعاً» (¬1).
(وتَصحُّ بقوله: أعرتُك)؛ لأنَّه صريحٌ فيه.
(وأطعمتُك هذه الأرض)؛ لأنَّ الأرض لا تطعم، فينصرف إلى ما يؤخذ منها بغير عوض، فكان عارية.
(ومنحتُك (¬2) هذا الثوب)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «المنحة مردودة» (¬3).
¬__________
(¬1) فعن أُناس من آل عبد الله بن صفوان: أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «يا صفوان، هل عندك من سلاح؟»، قال: عور أم غصباً، قال: «لا، بل عور» فأعاره ما بين الثلاثين إلى الأربعين درعاً، وغزا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حُنيناً، فلما هزم المشركون جمعت دروع صفوان ففقد منها أدراعاً، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لصفوان: «إنا قد فقدنا من أدراعك أدراعاً، فهل نغرم لك؟» قال: لا، يا رسول الله، لأنَّ في قلبي اليوم ما لم يكن يومئذ، في سنن أبي داود 3: 296، وقال أبو داود: «وكان أعاره قبل أن يسلم، ثم أسلم»، وشرح مشكل الآثار 11: 291، والمعجم الكبير للطبراني 8: 50، وسنن الدارقطني 3: 453، وغيرها.
(¬2) معناه: إذا لم يُرد به الهبة؛ لأنَّ المنحَ لتمليك العين عرفاً، وعند عدم إرادته يحمل على تمليك المنافع، وأصلُه أن يعطي الرجلُ ناقة أو شاة ليشرب لبنها ثم يردّها إذا ذهب درها، ثم كثر ذلك حتى قيل في كلّ مَن أعطى شيئاً منح، وإذا أراد به الهبة أفاد ملك العين، وإلا بقي على أصل وضعه، كما في شرح الوقاية4: 259، والتبيين5: 84.
(¬3) فعن أبي أمامة الباهلي - رضي الله عنه -، قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول في خطبته عام حجّة الوداع: (إنَّ الله قد أعطى لكلّ ذي حقٍّ حقَّه، فلا وصية لوراث، الولد للفراش وللعاهر الحجر، وحسابهم على الله - عز وجل -، ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله التابعة إلى يوم القيامة، لا تنفق امرأة من بيت زوجها إلا بإذن زوجها، قيل: يا رسول الله، ولا الطعام؟ قال: ذلك أفضل أموالنا، ثم قال: العارية مؤداة والمنحة مردودة والدين مقضي والزعيم غارم) في سنن الترمذي4: 433، وسنن أبي داود2: 127، وسنن النسائي الكبرى4: 107، وغيرها.
المجلد
العرض
49%
تسللي / 1775