تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتابُ العارية
وأجرةُ ردِّ العارية على المستعير، وأُجرة ردِّ العين المستأجرة على المؤاجر، وأُجرة ردِّ العين المغصوبة على الغاصب، وأُجرة ردِّ الوديعة على المودِع
(وأجرةُ ردِّ العارية على المستعير) (¬1)؛ لأنَّه قَبضها لمنفعة نفسه، فكان عليه الردّ.
[(وأُجرة ردِّ العين المستأجرة على المؤاجر) (¬2)]؛ لأنَّ المنفعة حصلت له من حيث المعنى.
(وأُجرة ردِّ العين المغصوبة على الغاصب (¬3).
وأُجرة ردِّ الوديعة على المودِع) (¬4)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «على اليد ما أخذت حتى
¬__________
(¬1) الأصلُ: أنَّ مؤنةَ الردّ تجب على مَن وقع القبض له، فالمستعيرُ قبضه لمنفعة نفسه والرد واجب عليه؛ ولهذا لو كانت العارية مؤقتة فأمسكها بعد مضي الوقت ولم يردّها حتى هلكت ضَمِنَ، كما في التبيين5: 89.
(¬2) لأنَّ العينَ المستأجرة مقبوضة لمنفعة المالك؛ لأنَّ الأجرَ سلم له به، ولا يجب على المستأجر ردّها، وإنَّما يجب عليه التمكين والتخلية، فلا يكون عليه مؤنة الردّ، ولا يقال قبضه كان لمنفعة نفسه فوجب أن تكون المؤنة عليه؛ لأنا نقول: إنَّ ما حصل له منفعة، وهي عرض يفنى، وما حصل للمؤجر عين تبقى، فكان هو بالوجوب أولى، كما في التبيين5: 89.
(¬3) لأنَّ الغاصبَ يجب عليه نسخ فعله، وذلك بردّها وإعادتها إلى يد مالكها كما كانت؛ لأنَّه هو الذي أزال يده متعدياً، ففي ردّها براءة ذمّته، فيكون عليه مؤنة ردّها دفعاً للضرر عن المالك، كما في التبيين5: 89.
(¬4) لأنَّ منفعةَ القبض حاصلة له؛ لأنَّه لحفظ العين، ومنفعة حفظها عائد إليه، فكانت مؤنة ردها عليه، كما في التبيين5: 89.
(وأجرةُ ردِّ العارية على المستعير) (¬1)؛ لأنَّه قَبضها لمنفعة نفسه، فكان عليه الردّ.
[(وأُجرة ردِّ العين المستأجرة على المؤاجر) (¬2)]؛ لأنَّ المنفعة حصلت له من حيث المعنى.
(وأُجرة ردِّ العين المغصوبة على الغاصب (¬3).
وأُجرة ردِّ الوديعة على المودِع) (¬4)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «على اليد ما أخذت حتى
¬__________
(¬1) الأصلُ: أنَّ مؤنةَ الردّ تجب على مَن وقع القبض له، فالمستعيرُ قبضه لمنفعة نفسه والرد واجب عليه؛ ولهذا لو كانت العارية مؤقتة فأمسكها بعد مضي الوقت ولم يردّها حتى هلكت ضَمِنَ، كما في التبيين5: 89.
(¬2) لأنَّ العينَ المستأجرة مقبوضة لمنفعة المالك؛ لأنَّ الأجرَ سلم له به، ولا يجب على المستأجر ردّها، وإنَّما يجب عليه التمكين والتخلية، فلا يكون عليه مؤنة الردّ، ولا يقال قبضه كان لمنفعة نفسه فوجب أن تكون المؤنة عليه؛ لأنا نقول: إنَّ ما حصل له منفعة، وهي عرض يفنى، وما حصل للمؤجر عين تبقى، فكان هو بالوجوب أولى، كما في التبيين5: 89.
(¬3) لأنَّ الغاصبَ يجب عليه نسخ فعله، وذلك بردّها وإعادتها إلى يد مالكها كما كانت؛ لأنَّه هو الذي أزال يده متعدياً، ففي ردّها براءة ذمّته، فيكون عليه مؤنة ردّها دفعاً للضرر عن المالك، كما في التبيين5: 89.
(¬4) لأنَّ منفعةَ القبض حاصلة له؛ لأنَّه لحفظ العين، ومنفعة حفظها عائد إليه، فكانت مؤنة ردها عليه، كما في التبيين5: 89.