تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتاب الرَّضاع
ويَحْرُم من الرَّضاع ما يَحْرُمُ من النَّسَبِ
وروي «بعد الفطام» (¬1).
(ويَحْرُم من الرَّضاع ما يَحْرُمُ من النَّسَبِ)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» (¬2).
¬__________
(¬1) فعن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (لا رضاع بعد الفطام) في المعجم الأوسط: 222، ولا حجّة فيما روي عن عائشة رضي الله عنها: أنَّ أبا حذيفة بن عتبة تبنى سالماً، وإنَّ سهلة بنت سهيل كانت تحت أبي حذيفة فجاءت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: يا رسول الله، إنا كنا نرى سالماً ولداً، وكان يدخل عليَّ وليس لنا إلاّ بيت واحد، فماذا ترى في شأنه؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (أَرضعيه، فأرضعته خمس رضعات، فحرم بهنّ، وكان بمنزلة ولدها مِنَ الرَّضاعة) في المستدرك 2: 177، وصححه، وصحيح ابن حبان 10: 28، والمنتقى 1: 173، لأنَّه خاصّ بسالم - رضي الله عنه - لمخالفته للآثار الأخرى.
(¬2) فعن ابن عباس - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم - في بنت حمزة - رضي الله عنه -: (لا تحلّ لي، يحرم مِن الرضاع ما يحرم
من النسب، هي بنت أخي مِن الرضاعة) في صحيح مسلم2: 1072، وصحيح ابن
حبان 10: 36.
وروي «بعد الفطام» (¬1).
(ويَحْرُم من الرَّضاع ما يَحْرُمُ من النَّسَبِ)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» (¬2).
¬__________
(¬1) فعن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (لا رضاع بعد الفطام) في المعجم الأوسط: 222، ولا حجّة فيما روي عن عائشة رضي الله عنها: أنَّ أبا حذيفة بن عتبة تبنى سالماً، وإنَّ سهلة بنت سهيل كانت تحت أبي حذيفة فجاءت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: يا رسول الله، إنا كنا نرى سالماً ولداً، وكان يدخل عليَّ وليس لنا إلاّ بيت واحد، فماذا ترى في شأنه؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (أَرضعيه، فأرضعته خمس رضعات، فحرم بهنّ، وكان بمنزلة ولدها مِنَ الرَّضاعة) في المستدرك 2: 177، وصححه، وصحيح ابن حبان 10: 28، والمنتقى 1: 173، لأنَّه خاصّ بسالم - رضي الله عنه - لمخالفته للآثار الأخرى.
(¬2) فعن ابن عباس - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم - في بنت حمزة - رضي الله عنه -: (لا تحلّ لي، يحرم مِن الرضاع ما يحرم
من النسب، هي بنت أخي مِن الرضاعة) في صحيح مسلم2: 1072، وصحيح ابن
حبان 10: 36.