اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري

صلاح أبو الحاج
تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج

كتاب الطَّلاق

الطلاقُ على ثلاثةِ أوجه:
(الطلاقُ (¬1) على ثلاثةِ أوجه:
¬__________
(¬1) يعتري الطلاق الأحكام التكليفية المعروفة:
أولاً: الإباحة: إن كان حاجة وسبب ـ كما سبق ـ، وكأن يلقى إليه عدم اشتهائها بحيث يعجز أو يتضرر بإكراهه نفسه على جماعها، كما في فتح القدير 3: 365.
ثانياً: الاستحباب: لو كانت المرأة مؤذية له أو لغيره بقولها أو بفعلها أو تاركة فرضاً من فرائض الله تعالى، فلا إثم عليه بمعاشرة المرأة التي لا تُصلّي وإن كانت مكروهة تنزيهاً، كما في الدر المختار 2: 416، ورد المحتار 2: 416، وبهجة المشتاق لأحكام الطلاق ص2.
ثالثاً: الكراهة: إن كان لا يشتهيها وقادراً على الزّواج مِن غيرها مع استبقائها ورضيت بإقامتها في عصمته بلا وطء أو بلا قسم، كما كان فعل - صلى الله عليه وسلم - مع سَوْدَة بنت زَمْعَةَ رضي الله عنها، كما في فتح القدير 3: 365، ففي الحديث: (إنَّ سَوْدَةَ بنت زَمْعَةَ لَمَّا أَسَنَّتْ وَفَرِقَتْ أن يفارقها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقالت له: يومي لعائشة، فقبل ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منها) سبق تخريجه.
رابعاً: الوجوب: إن فات الإمساك بالمعروف: كما لو كان الزوج خصياً أو مجبوباً أو عِنِّيناً، كما في الدر المختار 2: 416، ورد المحتار 2: 416، وبهجة المشتاق ص2.
خامساً: الحرمة: وهو إن كان الطلاق بدعياً: كالطلاق في الحيض، أو في الطهر الذي جامعها وطلّقها فيه، والطلاق ثلاثاً بكلمة واحدة، كما في الدر المختار2: 416، وبهجة المشتاق ص2.
المجلد
العرض
58%
تسللي / 1775