تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتاب الطَّلاق
أحسنُ الطلاق، وطلاقُ السنة، وطلاق البدعة
أحسنُ الطلاق.
وطلاقُ السنة.
وطلاقُ البدعة (¬1).
¬__________
(¬1) أي: خلاف السنّة، وهو نوعان:
الأول: بدعي من حيث العدد، ولها صور:
الأولى: تطليق زوجته ثلاثاً، أو ثنتين بكلمة واحدة، مثل أن يقول: أنت طالق ثلاثاً، أو ثنتين، وهو حرام حرمة غليظة، وكان عاصياً، لكن إذا فعل بانت منه.
الثانية: تطليق زوجته في طهر واحد ولم يراجعها فيه إن كانت مدخولاً بها؛ لأنَّها إن تخلَّلت الرجعة فلا يكره عند الإمام وزفر - رضي الله عنهم -، وعندهما يكره، كما في مجمع الأنهر 1: 382.
الثاني: بدعي من حيث الوقت، وله صور:
الأولى: تطليق زوجته واحدة في طهر جامعها فيه.
الثانية: تطليق زوجته في الحيض إن كان مدخولاً بها، وتجب مراجعتها في الأصحّ، كما في مجمع الأنهر1: 383، فإذا طهرت ثم حاضت، ثم طهرت طلّقها إن شاء، وإن شاء أمسكها؛ عملاً بحقيقة الأمر، ورفعاً للمعصية بالقدر الممكن برفع أثرها وهو العدة؛ لحديث ابن عمر - رضي الله عنه -، وقيل: تستحب المراجعة كما في القُدُوريّ - رضي الله عنه -؛ لأنَّ النكاحَ مندوب، ولا تكون الرجعة واجبة، كما في مجمع الأنهر1: 383
أحسنُ الطلاق.
وطلاقُ السنة.
وطلاقُ البدعة (¬1).
¬__________
(¬1) أي: خلاف السنّة، وهو نوعان:
الأول: بدعي من حيث العدد، ولها صور:
الأولى: تطليق زوجته ثلاثاً، أو ثنتين بكلمة واحدة، مثل أن يقول: أنت طالق ثلاثاً، أو ثنتين، وهو حرام حرمة غليظة، وكان عاصياً، لكن إذا فعل بانت منه.
الثانية: تطليق زوجته في طهر واحد ولم يراجعها فيه إن كانت مدخولاً بها؛ لأنَّها إن تخلَّلت الرجعة فلا يكره عند الإمام وزفر - رضي الله عنهم -، وعندهما يكره، كما في مجمع الأنهر 1: 382.
الثاني: بدعي من حيث الوقت، وله صور:
الأولى: تطليق زوجته واحدة في طهر جامعها فيه.
الثانية: تطليق زوجته في الحيض إن كان مدخولاً بها، وتجب مراجعتها في الأصحّ، كما في مجمع الأنهر1: 383، فإذا طهرت ثم حاضت، ثم طهرت طلّقها إن شاء، وإن شاء أمسكها؛ عملاً بحقيقة الأمر، ورفعاً للمعصية بالقدر الممكن برفع أثرها وهو العدة؛ لحديث ابن عمر - رضي الله عنه -، وقيل: تستحب المراجعة كما في القُدُوريّ - رضي الله عنه -؛ لأنَّ النكاحَ مندوب، ولا تكون الرجعة واجبة، كما في مجمع الأنهر1: 383