تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتاب الطَّلاق
فالسنةُ في العدد تستوي فيها المدخول بها وغير المدخول بها، والسنّة في الوقت تثبت في حَقِّ المدخول بها خاصّة، وهو أن يُطلِّقَها في طهر لم يجامعها فيه، وغير المدخول بها يُطلِّقَها في حال الطهر والحيض، وإن كانت المرأةُ لا تحيض من صغر أو كبر فأراد أن يُطلِّقها للسنّة طلَّقَها واحدة، فإذا مضى شهر طلَّقَها أُخرى، فإذا مضى شهرٌ آخر طَلَّقَها أُخرى، ويجوز أن يُطلِّقها
فالسنةُ في العدد تستوي فيها المدخول بها وغير المدخول بها)؛ لما مرَّ.
(والسنّة في الوقت تثبت في حَقِّ المدخول بها خاصّة، وهو أن يُطلِّقَها في طهر لم يجامعها فيه.
وغير المدخول بها يُطلِّقَها في حال الطهر والحيض) (¬1)؛ لأنَّ الطلاقَ إنَّما كُرِه في الحيض في حَقّ المدخول بها؛ لأنَّه يؤدّي إلى تطويل العدّة عليها؛ لأنَّ هذه الحيضة لا تعتبر من العدّة، ولا عدّة على غير المدخول بها، فافترقا.
(وإن كانت المرأةُ لا تحيض من صغر أو كبر فأراد أن يُطلِّقها للسنّة طلَّقَها واحدة، فإذا مضى شهر طلَّقَها أُخرى، فإذا مضى شهرٌ آخر طَلَّقَها أُخرى) (¬2)؛ لأنَّ الشهرَ في حَقِّ غير ذوات الحيض أُقيم مقام الطهر، (ويجوز أن يُطلِّقها
¬__________
(¬1) لأنَّ غير المدخول بها لا تقلّ الرغبة فيها بالحيض؛ لأنَّ الإنسانَ شديد الرغبة في امرأة لم ينل منها، فلا يكون إقدامه على طلاقها إلا لحاجة، بخلاف المدخول بها، فإنَّ الرغبةَ فيها تقلّ بالحيض، فلم يوجد دليل الحاجة إلى طلاقها، كما في سبل الوفاق ص244.
(¬2) لأنَّ الأشهُر قائمة مقام الحيض، وينبغي أن يطلّقها في غرّة الشهر حتى يفصل بين كلّ تطليقتين بشهر، ويجوز طلاقهنّ عقيب الجماع؛ لأنَّ الكراهة في ذوات الحيض؛ لتوهم الحبل، وهو مفقود هنا، كما في سبل الوفاق ص244.
فالسنةُ في العدد تستوي فيها المدخول بها وغير المدخول بها)؛ لما مرَّ.
(والسنّة في الوقت تثبت في حَقِّ المدخول بها خاصّة، وهو أن يُطلِّقَها في طهر لم يجامعها فيه.
وغير المدخول بها يُطلِّقَها في حال الطهر والحيض) (¬1)؛ لأنَّ الطلاقَ إنَّما كُرِه في الحيض في حَقّ المدخول بها؛ لأنَّه يؤدّي إلى تطويل العدّة عليها؛ لأنَّ هذه الحيضة لا تعتبر من العدّة، ولا عدّة على غير المدخول بها، فافترقا.
(وإن كانت المرأةُ لا تحيض من صغر أو كبر فأراد أن يُطلِّقها للسنّة طلَّقَها واحدة، فإذا مضى شهر طلَّقَها أُخرى، فإذا مضى شهرٌ آخر طَلَّقَها أُخرى) (¬2)؛ لأنَّ الشهرَ في حَقِّ غير ذوات الحيض أُقيم مقام الطهر، (ويجوز أن يُطلِّقها
¬__________
(¬1) لأنَّ غير المدخول بها لا تقلّ الرغبة فيها بالحيض؛ لأنَّ الإنسانَ شديد الرغبة في امرأة لم ينل منها، فلا يكون إقدامه على طلاقها إلا لحاجة، بخلاف المدخول بها، فإنَّ الرغبةَ فيها تقلّ بالحيض، فلم يوجد دليل الحاجة إلى طلاقها، كما في سبل الوفاق ص244.
(¬2) لأنَّ الأشهُر قائمة مقام الحيض، وينبغي أن يطلّقها في غرّة الشهر حتى يفصل بين كلّ تطليقتين بشهر، ويجوز طلاقهنّ عقيب الجماع؛ لأنَّ الكراهة في ذوات الحيض؛ لتوهم الحبل، وهو مفقود هنا، كما في سبل الوفاق ص244.