تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتابُ العدّة
وإذا وَرِثَت المُطلّقة في المرض فعدّتُها ... أَبعد الأَجلين
(وإذا وَرِثَت المُطلّقة في المرض فعدّتُها أَبعد الأَجلين) (¬1)؛ لأنَّها مطلّقة حقيقة، ومتوفَّى عنها زوجها في حقّ الإرث، فيجب اعتبار الحالين.
¬__________
(¬1) أي: إن مات الزوجُ أثناء العدّة، فله وجهان:
الأول: أن يكون الطلاقُ رجعياً، سواء كان في حالة الصحّة أو المرض، فإنَّها تنهدم عدّة الطلاق ويلزمها عدّة الوفاة؛ لأنَّها حينئذٍ زوجته وترث منه.
الثاني: أن يكون الطلاقُ بائناً، وله صورتان:
1.إن كان وقوعُ الطلاق في حال المرض مع وجود الشروط التي يعتبر بها الزوج هارباً مِن إرثهاـ كما سبق ـ، ومات الزوجُ في أثناء عدّتها حتى ورثته، فإنَّها تنتقل عدّتها، فتعتدّ بأبعد الأجلين مِن عدة الوفاة وعدّة الطلاق، فينظر إلى أطولهما وتعتدّ به، فإن كانت من ذوات الحيض فلا تنقضي عدّتها إلاّ إذا حاضت ثلاث حيض في ظرف أربعة أشهر وعشرة أيام، فإن حصلت الحيض الثلاث في هذا الزمن فبها، وإن حصلت في أقلٍّ منه فلا بُدَّ من تكميله، وإن حصلت حيضتان فيه فلا بُدَّ من حيضة ثالثة بعده؛ لأنَّ العدّة بالحيض في هذه الحالة أطول مِن عدّة الوفاة، وتاريخ العدّة بالحيض يعتبر مِن وقت الطلاق.
2.إن كان وقوع الطلاق في حال الصحّة أو في حال المرض إن لم يكن هارباً ومات في أثناء العدّة، فإنَّها لا تنهدم العدّة التي وجبت بعد الطلاق، بل تتمّها على حسب حالها وتنتهي، كما في شرح الأحكام الشرعية 1: 444، وشرح الوقاية ص362.
(وإذا وَرِثَت المُطلّقة في المرض فعدّتُها أَبعد الأَجلين) (¬1)؛ لأنَّها مطلّقة حقيقة، ومتوفَّى عنها زوجها في حقّ الإرث، فيجب اعتبار الحالين.
¬__________
(¬1) أي: إن مات الزوجُ أثناء العدّة، فله وجهان:
الأول: أن يكون الطلاقُ رجعياً، سواء كان في حالة الصحّة أو المرض، فإنَّها تنهدم عدّة الطلاق ويلزمها عدّة الوفاة؛ لأنَّها حينئذٍ زوجته وترث منه.
الثاني: أن يكون الطلاقُ بائناً، وله صورتان:
1.إن كان وقوعُ الطلاق في حال المرض مع وجود الشروط التي يعتبر بها الزوج هارباً مِن إرثهاـ كما سبق ـ، ومات الزوجُ في أثناء عدّتها حتى ورثته، فإنَّها تنتقل عدّتها، فتعتدّ بأبعد الأجلين مِن عدة الوفاة وعدّة الطلاق، فينظر إلى أطولهما وتعتدّ به، فإن كانت من ذوات الحيض فلا تنقضي عدّتها إلاّ إذا حاضت ثلاث حيض في ظرف أربعة أشهر وعشرة أيام، فإن حصلت الحيض الثلاث في هذا الزمن فبها، وإن حصلت في أقلٍّ منه فلا بُدَّ من تكميله، وإن حصلت حيضتان فيه فلا بُدَّ من حيضة ثالثة بعده؛ لأنَّ العدّة بالحيض في هذه الحالة أطول مِن عدّة الوفاة، وتاريخ العدّة بالحيض يعتبر مِن وقت الطلاق.
2.إن كان وقوع الطلاق في حال الصحّة أو في حال المرض إن لم يكن هارباً ومات في أثناء العدّة، فإنَّها لا تنهدم العدّة التي وجبت بعد الطلاق، بل تتمّها على حسب حالها وتنتهي، كما في شرح الأحكام الشرعية 1: 444، وشرح الوقاية ص362.