اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري

صلاح أبو الحاج
تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج

كتابُ العدّة

وإن كانت حاملاً فعدّتُها أن تضعَ حملَها، وإذا مات الرَّجلُ عن امرأته فعدّتها أربعة أشهر وعشرة أيّام، وإن كانت حاملاً فعدّتُها أن تضعَ حملَها
(وإن كانت حاملاً فعدّتُها أن تضعَ حملَها)؛ لقوله - جل جلاله -: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4].
(وإذا مات الرَّجلُ عن امرأته فعدّتها أربعة أشهر وعشرة أيّام) (¬1)؛ لقوله - جل جلاله -: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا} [البقرة: 234] الآية.
(وإن كانت حاملاً فعدّتُها أن تضعَ حملَها) (¬2)؛ لما تلونا من الآية.
وقال عمر - رضي الله عنه -: «لو وضعت ما في بطنها وزوجها على سريره، لانقضت عدّتها وحلّ لها أن تتزوَّج» (¬3).
¬__________
(¬1) أي: إن مات الزوج أثناء الزواج وكانت المرأة غير حامل، فلا تنقضي عدّتها إلاّ بمضي أربعة أشهر وعشرة أيّام؛ لقوله - جل جلاله -: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: 234]، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، مسلمةً أو كتابيةً متزوِّجةً بمسلم، أو مدخولاً بها أو غير مدخول بها؛ لأنَّها لإظهار الحزن والأسف على وفاة الزوج، كما في سبل الوفاق ص334.
(¬2) أي: إن كانت المرأة حاملاً انقضت عدّتها بوضع جميع حملها، فلو فُرِضَ أنَّها كانت حاملاً باثنين فلا تنقضي عدّتها بوضع أحدهما، ولكن لا بُدَّ أن يكون الحملُ ظاهراً كلَّ خلقه أو بعضه؛ لأنَّه في هذه الحالة ولد، فإن لم يستبن مِن خلقه شيء بأن كان علقةً أو مضغةً فلا تنقضي به العدّة؛ لقوله - جل جلاله -: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} الطلاق: 4 سواء طال الزمن أو قصر، سواء كانت الفرقة بالموت أو الطلاق أو الفسخ، كما في سبل الوفاق ص333.
(¬3) فعن الزُّهْري، أنَّ ابن عمر - رضي الله عنهم - سئل عن امرأة يتوفى عنها زوجها؟ قال: «إذا
وضعت فقد حلت»، قال رجل من الأنصار كان عنده: إنَّ عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: «لو وضعت ما في بطنها وهو على سريره لم يدفن بعد حلت» في موطأ مالك 2: 589، ومصنف عبد الرزاق 6: 472، ومسند الشَّافِعيّ 1: 299، كما في نصب الراية 3: 256، والدراية 2: 78.
المجلد
العرض
63%
تسللي / 1775