تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتابُ العدّة
وإذا قضى القاضي للوالدين والولد وذوي الأرحام بالنفقة، فمضت مدّةً سقطت إلا بإذن القاضي بالاستدانة عليه
لأنَّه دفعَ المال إلى غير مالكه من غير ولايةٍ، ولا إذنٍ من صاحب الولاية.
(وإذا قضى القاضي للوالدين والولد وذوي الأرحام بالنَّفقة، فمضت مدّةً سقطت إلا بإذن القاضي بالاستدانة عليه)؛ لأنَّها صلة محضة بخلاف نفقة الزوجة، فإنَّها أُجرة من وجه وعوض عن الاحتباس، وإذا أذن القاضي بالاستدانة قد صار ذلك ديناً عليه كسائر الديون، فلا يسقط.
* * *
لأنَّه دفعَ المال إلى غير مالكه من غير ولايةٍ، ولا إذنٍ من صاحب الولاية.
(وإذا قضى القاضي للوالدين والولد وذوي الأرحام بالنَّفقة، فمضت مدّةً سقطت إلا بإذن القاضي بالاستدانة عليه)؛ لأنَّها صلة محضة بخلاف نفقة الزوجة، فإنَّها أُجرة من وجه وعوض عن الاحتباس، وإذا أذن القاضي بالاستدانة قد صار ذلك ديناً عليه كسائر الديون، فلا يسقط.
* * *