اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري

صلاح أبو الحاج
تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج

كتابُ العدّة

وإذا باع أبوه متاعاً في نفقتِهِ، جاز عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، ولا يبيعُ العقار، وقالا: لا يجوز بيع المتاع أيضاً، وإذا كان للابن الغائب مالٌ في يدِ أَبويه، فأنفقا منه لم يضمنا، وإن كان له مالٌ في يد أجنبيٍّ، فأنفق عليهما بغير إذن القاضي ضمنه
(وإذا باع أبوه متاعاً في نفقتِهِ، جاز عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -)؛ لأنَّ للأب حقّ التملّك في مال الابن، وفي بيع العروض منفعة للغائب من وجه؛ لئلا يتلف، فكان ذلك نظراً للجانبين.
(ولا يبيعُ العقار)؛ لأنَّه مأمونُ التلف.
(وقالا): وهو القياسُ (لا يجوز بيع المتاع أيضاً)؛ لعدم ولايته كسائر الأقارب.
(وإذا كان للابن الغائب مالٌ في يدِ أَبويه، فأنفقا منه لم يضمنا)؛ لما مَرَّ أنَّ لهما حَقّ التمليك عند الحاجة، قال - صلى الله عليه وسلم -: «كلوا من كسب أولادكم إذا احتجتم إليه بالمعروف» (¬1).
(وإن كان له مالٌ في يد أجنبيٍّ، فأنفق عليهما بغير إذن القاضي ضمنه)
¬__________
(¬1) فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - رضي الله عنهم -: (إنَّ رجلاً أتى النبيّ - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، إنَّ لي مالاً وولداً، وإنَّ والدي يجتاح مالي، قال: أنت ومالك لوالدك، إنَّ أولادكم من أطيب كسبكم، فكلوا من كسب أولادكم) في سنن أبي داود2: 311، وعن عائشة رضي الله عنها، قال - صلى الله عليه وسلم -: (إنَّ أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا مِن كسب أولادكم) في سنن النسائي الكبرى4: 4، ومسند أحمد6: 41، وقال الأرنؤوط: حسن لغيره. وفي المستدرك بلفظ 2: 312: «إنَّ أولادكم هبة الله لكم، يهب لمن يشاء إناثاً، ويهب لمن يشاء الذكور، فهم وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها»، وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه».
المجلد
العرض
67%
تسللي / 1775