تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتابُ الجنايات
وموجب ذلك المأثم والقَوَد إلاّ أن يعفو الأولياء
(وموجب ذلك المأثم) (¬1)؛ لقوله - جل جلاله -: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ} [النساء: 93].
(والقَوَد)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «العمدُ قَوَدٌ» (¬2): أي حكم قتل العمد القَوَد (¬3)، (إلاّ أن يعفو الأولياء) (¬4)؛ لأنَّ الحقّ لهم، فيسقط بإسقاطهم، واحتجاج الشَّافِعيّ - رضي الله عنه - في
¬__________
(¬1) ولأنَّ حرمته أشدّ مِن حرمة إجراء كلمة الكفر؛ لجواز كلمة الكفر للمكره، بخلاف القتل، كما في رد المحتار6: 530.
(¬2) فعن ابن عَبّاس - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (العمد قَوَدٌ إلا أن يعفو وليُّ المقتول) في سنن الدارقطني3: 94، ومصنف ابن أبي شيبة5: 260.
(¬3) لأنَّ المال لا يصلح موجباً؛ لعدم المماثلة بينه وبين الآدمي صورةً ومعنى؛ إذ الآدمي خُلِق مكرماً ليتحمل التكاليف ويشتغل بالطاعة؛ وليكون خليفة الله - جل جلاله - في الأرض، والمال خلق لإقامة مصالحه ومبتذلاً له في حوائجه، فلا يصلح جابراً وقائماً مقامه، والقصاص يصلح للتماثل صورة؛ لأنَّه قتل بقتل، وكذا معنى؛ لأنَّ المقصودَ بالقتل الانتقام، كما في التبيين6: 99.
(¬4) أو يصالحوا؛ لأنَّ الحقّ لهم، ثم هو واجب عيناً، وليس للمولى أخذ الدية إلا برضاء
القاتل، كما في اللباب2: 129.
(وموجب ذلك المأثم) (¬1)؛ لقوله - جل جلاله -: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ} [النساء: 93].
(والقَوَد)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «العمدُ قَوَدٌ» (¬2): أي حكم قتل العمد القَوَد (¬3)، (إلاّ أن يعفو الأولياء) (¬4)؛ لأنَّ الحقّ لهم، فيسقط بإسقاطهم، واحتجاج الشَّافِعيّ - رضي الله عنه - في
¬__________
(¬1) ولأنَّ حرمته أشدّ مِن حرمة إجراء كلمة الكفر؛ لجواز كلمة الكفر للمكره، بخلاف القتل، كما في رد المحتار6: 530.
(¬2) فعن ابن عَبّاس - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (العمد قَوَدٌ إلا أن يعفو وليُّ المقتول) في سنن الدارقطني3: 94، ومصنف ابن أبي شيبة5: 260.
(¬3) لأنَّ المال لا يصلح موجباً؛ لعدم المماثلة بينه وبين الآدمي صورةً ومعنى؛ إذ الآدمي خُلِق مكرماً ليتحمل التكاليف ويشتغل بالطاعة؛ وليكون خليفة الله - جل جلاله - في الأرض، والمال خلق لإقامة مصالحه ومبتذلاً له في حوائجه، فلا يصلح جابراً وقائماً مقامه، والقصاص يصلح للتماثل صورة؛ لأنَّه قتل بقتل، وكذا معنى؛ لأنَّ المقصودَ بالقتل الانتقام، كما في التبيين6: 99.
(¬4) أو يصالحوا؛ لأنَّ الحقّ لهم، ثم هو واجب عيناً، وليس للمولى أخذ الدية إلا برضاء
القاتل، كما في اللباب2: 129.