تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتابُ المعاقل
ولا تَعْقِلُ الجنايةَ التي اعترف بها الجاني إلاّ أن يصدّقوه، ولا تعقل ما ... لزم ... عليه ... بالصلح
(ولا تَعْقِلُ الجنايةَ التي اعترف بها الجاني (¬1) إلاّ أن يصدّقوه (¬2)، ولا تعقل ما لزم عليه بالصلح) (¬3)؛ لحديث عمر - رضي الله عنه -، وقد مَرّت المسائل من قبل.
* * *
¬__________
(¬1) لأنَّ الإقرار منه لا يلزم العاقلة؛ لقصور ولايته عنهم، كما في التبيين6: 179.
(¬2) لأنَّ التصديقَ إقرارٌ منهم، فتلزمهم بإقرارهم بأنَّ لهم ولاية على أنفسهم، والامتناع كان لحقّهم وقد زال، أو تقوم البينة؛ لأنَّ ما ثبت بالبيّنة كالمشاهدة؛ لأنَّها كاسمها مبينة، وتقبل البيّنة هنا مع الإقرار، وإن كانت لا تعتبر معه؛ لأنَّها تثبت ما ليس بثابت بإقرار المدعى عليه، وهو الوجوب على العاقلة، ثم ما ثبت بالإقرار تجب الدية في ثلاث سنين، وما ثبت بالصلح حال، إلاّ إذا شرط التأجيل في الصلح، كما في البحر8: 457، والعناية10: 407.
(¬3) أي: عن دم عمد أو خطأ، فإنَّه على القاتل حالاً إلا إذا أجل، قهستاني، كما في رد المحتار6: 644، لكن في اللباب 2: 159: قيده بالدم العمد؛ لأنَّ الواجب فيه القصاص، فإذا صالح عنه كان بدله في ماله.
(ولا تَعْقِلُ الجنايةَ التي اعترف بها الجاني (¬1) إلاّ أن يصدّقوه (¬2)، ولا تعقل ما لزم عليه بالصلح) (¬3)؛ لحديث عمر - رضي الله عنه -، وقد مَرّت المسائل من قبل.
* * *
¬__________
(¬1) لأنَّ الإقرار منه لا يلزم العاقلة؛ لقصور ولايته عنهم، كما في التبيين6: 179.
(¬2) لأنَّ التصديقَ إقرارٌ منهم، فتلزمهم بإقرارهم بأنَّ لهم ولاية على أنفسهم، والامتناع كان لحقّهم وقد زال، أو تقوم البينة؛ لأنَّ ما ثبت بالبيّنة كالمشاهدة؛ لأنَّها كاسمها مبينة، وتقبل البيّنة هنا مع الإقرار، وإن كانت لا تعتبر معه؛ لأنَّها تثبت ما ليس بثابت بإقرار المدعى عليه، وهو الوجوب على العاقلة، ثم ما ثبت بالإقرار تجب الدية في ثلاث سنين، وما ثبت بالصلح حال، إلاّ إذا شرط التأجيل في الصلح، كما في البحر8: 457، والعناية10: 407.
(¬3) أي: عن دم عمد أو خطأ، فإنَّه على القاتل حالاً إلا إذا أجل، قهستاني، كما في رد المحتار6: 644، لكن في اللباب 2: 159: قيده بالدم العمد؛ لأنَّ الواجب فيه القصاص، فإذا صالح عنه كان بدله في ماله.