تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتابُ الحدود
وإذا حُدّ الكافر في القذف ثُمَّ أَسلم قُبِلَت شهادتُه
(وإذا حُدّ الكافر في القذف ثُمَّ أَسلم قُبِلَت شهادتُه) (¬1)؛ لأنَّ هذه الشهادة لم تكن حالة الحدّ، فلا تبطل به، وإذا قُبِلَت شهادتُه على المسلمين قُبِلت على أَهل الذمّة تبعاً، والله أعلم.
* * *
¬__________
(¬1) لأنَّ هذه شهادة استفادها بعد الإسلام فلم تدخل تحت الردّ، كما في الهداية5: 339، واعلم أنَّ الكافر إذا حدّ في قذف لم تقبل شهادته على أهل الذمة؛ لأنَّ له شهادة على جنسه فترد تتميماً لحدّه، فإن أسلم قبلت عليهم وعلى المسلمين؛ لأنَّه بالإسلام حدثت له عدالة لم تخرج وهي عدالة الإسلام، كما في الجوهرة2: 163.
(وإذا حُدّ الكافر في القذف ثُمَّ أَسلم قُبِلَت شهادتُه) (¬1)؛ لأنَّ هذه الشهادة لم تكن حالة الحدّ، فلا تبطل به، وإذا قُبِلَت شهادتُه على المسلمين قُبِلت على أَهل الذمّة تبعاً، والله أعلم.
* * *
¬__________
(¬1) لأنَّ هذه شهادة استفادها بعد الإسلام فلم تدخل تحت الردّ، كما في الهداية5: 339، واعلم أنَّ الكافر إذا حدّ في قذف لم تقبل شهادته على أهل الذمة؛ لأنَّ له شهادة على جنسه فترد تتميماً لحدّه، فإن أسلم قبلت عليهم وعلى المسلمين؛ لأنَّه بالإسلام حدثت له عدالة لم تخرج وهي عدالة الإسلام، كما في الجوهرة2: 163.