تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتاب السرقة
وإذا سَقَطَ الحَدُّ صار القتلُ إلى الأَولياء: إن شاؤوا قَتلوا، وإن شاؤوا عفوا
(وإذا سَقَطَ الحَدُّ صار القتلُ إلى الأَولياء: إن شاؤوا قَتلوا، وإن شاؤوا عفوا) (¬1)؛ لأنَّ حقوقَ العباد لا تسقط بالشبهات.
وذكر الخَصَّافُ - رضي الله عنه - (¬2): أنَّ مسألةَ ذي الرَّحم المَحرم محمولةٌ على ما إذا كان المال مشتركاً بينهم؛ لأنَّه يصير كأنَّهم أخذوا مالاً لأحدهم فيه شركة، فأورث شبهة، فأمّا إذا كان لكلّ واحد منهم مال منفرد، أقيم عليهم الحدّ؛ لأنَّ الأخذَ من ذي الرحم إن لم يتعلَّق به الحدّ، فالأخذُ من غيره يتعلّق به.
¬__________
(¬1) يعني: إن شاءوا قتلوا مَن قتل، وهو رجل ليس بمجنون وقد قتل بحديد، أما إذا قتل بعصا أو بحجر كان على عاقلته الدية لورثة المقتول، وإن كان الذي ولي القتل الصبيّ أو المجنون كان على عاقلتهما الدية، وإن كانا أخذا المال ضمناً، كما في الجوهرة2: 173.
(¬2) هو أحمد بن عمرو وقيل: عمر بن مُهَير الشَّيْبَانيّ الخَصَّاف، أبو بكر، الخَصَّاف: يقال لمن يخصف النعل، وإنَّما اشتهر بالخَصَّاف؛ لأنَّه كان يأكل من صنعته. قال الحلواني: الخصَّاف رجل كبيرٌ في العلم، وهو ممَّن يصحُّ الاقتداء به، من مؤلفاته: «الحيل»، و «الوصايا»، و «الشروط الكبير»، و «الشروط الصغير»، و «الرضاع»، و «المحاضر والسجلات»، و «أدب القاضي»، و «النفقات على الأقارب»، و «إقرار الورثة بعضهم لبعض»، و «أحكام الوقف»، و «النَّفقات»، و «العصير وأحكامه»، و «ذرع الكعبة والمسجد الحرام والقبر»، «القصر وأحكامه»، (ت261هـ)، وقد قارب الثمانين. ينظر: الجواهر المضية 1: 230 - 232، وطبقات طاشكبرى ص44 - 45، والفوائد البهية ص56، وسير أعلام النبلاء 13: 123.
(وإذا سَقَطَ الحَدُّ صار القتلُ إلى الأَولياء: إن شاؤوا قَتلوا، وإن شاؤوا عفوا) (¬1)؛ لأنَّ حقوقَ العباد لا تسقط بالشبهات.
وذكر الخَصَّافُ - رضي الله عنه - (¬2): أنَّ مسألةَ ذي الرَّحم المَحرم محمولةٌ على ما إذا كان المال مشتركاً بينهم؛ لأنَّه يصير كأنَّهم أخذوا مالاً لأحدهم فيه شركة، فأورث شبهة، فأمّا إذا كان لكلّ واحد منهم مال منفرد، أقيم عليهم الحدّ؛ لأنَّ الأخذَ من ذي الرحم إن لم يتعلَّق به الحدّ، فالأخذُ من غيره يتعلّق به.
¬__________
(¬1) يعني: إن شاءوا قتلوا مَن قتل، وهو رجل ليس بمجنون وقد قتل بحديد، أما إذا قتل بعصا أو بحجر كان على عاقلته الدية لورثة المقتول، وإن كان الذي ولي القتل الصبيّ أو المجنون كان على عاقلتهما الدية، وإن كانا أخذا المال ضمناً، كما في الجوهرة2: 173.
(¬2) هو أحمد بن عمرو وقيل: عمر بن مُهَير الشَّيْبَانيّ الخَصَّاف، أبو بكر، الخَصَّاف: يقال لمن يخصف النعل، وإنَّما اشتهر بالخَصَّاف؛ لأنَّه كان يأكل من صنعته. قال الحلواني: الخصَّاف رجل كبيرٌ في العلم، وهو ممَّن يصحُّ الاقتداء به، من مؤلفاته: «الحيل»، و «الوصايا»، و «الشروط الكبير»، و «الشروط الصغير»، و «الرضاع»، و «المحاضر والسجلات»، و «أدب القاضي»، و «النفقات على الأقارب»، و «إقرار الورثة بعضهم لبعض»، و «أحكام الوقف»، و «النَّفقات»، و «العصير وأحكامه»، و «ذرع الكعبة والمسجد الحرام والقبر»، «القصر وأحكامه»، (ت261هـ)، وقد قارب الثمانين. ينظر: الجواهر المضية 1: 230 - 232، وطبقات طاشكبرى ص44 - 45، والفوائد البهية ص56، وسير أعلام النبلاء 13: 123.