اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري

صلاح أبو الحاج
تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج

كتاب الدَّعوى

وإن لم يذكرا تاريخاً ومع أحدِهما قبض، فهو أَوْلَى، وإن ادّعى أحدُهما شراءً والآخرُ هبةً وقبضاً، وأقاما البيّنة، ولا تاريخ معهما، فالمشتري أولى
وقت الدعوى، فبقي من الآخر معنىً حادث لا يُعلم تاريخُه، فيحكم به في الحال، فكان الذي قبله أولى.
(وإن لم يذكرا تاريخاً ومع أحدِهما قبض، فهو أَوْلَى) (¬1)؛ لأنَّ قبضه محمول على القبض بالبيع لا بالغصب، حملاً لتصرّف المسلم على الصحّة.
وإذا تقدّمه البيعُ كان القبضُ وبيعُ الآخر معنيين حادثين، فيحكم بوقوعهما معاً، فيكون الأَوّل متقدّماً حكماً، فكان أولى.
(وإن ادّعى أحدُهما شراءً والآخرُ هبةً وقبضاً (¬2)، وأقاما البيّنة، ولا تاريخ معهما، فالمشتري أولى) (¬3)؛ لأنَّهما معنيان حادثان لا يعلم تقدّم أحدهما، فيحكم بوقوعهما معاً، وإذا وقعا معاً تعلّق الاستحقاق بالبيع دون الهبة؛ إذ الهبة لا تفيد الملك إلا بالقبض.
¬__________
(¬1) معناه: أنَّه في يده؛ لأنَّ تمكنَه من قبضه دليلٌ على سبق شرائه، فإن ذكرَ صاحبُه بعد ذلك وقتاً لم يلتفت إليه، إلاّ أن يشهدوا أنَّ شراءه كان قبل شراء الذي هو في يده؛ لأنَّ الصريحَ يفوق الدلالة، كما في الجوهرة2: 214.
(¬2) معناه: من واحد، كما في الهداية8: 254، أما إذا كان من اثنين تقبل البينتان ويتنصّف، كما في الجوهرة2: 215.
(¬3) لأنا إذا لم نعلم تاريخهما حكمنا بوقوع العقدين معاً، وإذا حكمنا بهما معاً قلنا: عقد الشراء يوجب الملك بنفسه، وعقد الهبة لا يوجب الملك إلا بانضمام القبض، فسبق الملك في البيع الملك في الهبة، فكان أولى، كما في الجوهرة2: 214.
المجلد
العرض
82%
تسللي / 1775