اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري

صلاح أبو الحاج
تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج

كتاب الشهادات

يلزم الشُّهود أداؤها، ولا يسعهم كتمانُها إذا طالبهم المدّعي بذلك
يلزم الشُّهود أداؤها (¬1)، ولا يسعهم كتمانُها (¬2) إذا طالبهم المدّعي بذلك)؛ لقوله - جل جلاله -: چ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ... چ البقرة: 283 الآية.
¬__________
(¬1) أي: يلزم أداء الشهادة ولا يسع كتمانها إذا طلب المُدَّعي؛ لقوله - جل جلاله -: چ ں ?
? ? ? ??چ البقرة: 282، وقوله - جل جلاله -: چ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ چ البقرة: 283، وهذا وإن كان نهياً عن الإباء وعن الكتمان، لكن النهي عن الشيء يكون أمراً بضدِّه إذا كان له ضدّ واحد؛ لأنَّ الانتهاءَ لا يكون إلاّ بالاشتغال به، فكان أداءُ الشهادة فرضاً قطعاً كفريضة الانتهاء عن الكتمان، فصار كالأمر به بل آكد؛ ولهذا أسند الإثم إلى الآلة التي وَقَعَ بها الفعل، وهي القلب؛ لأنَّ إسنادَ الفعل إلى محلِّه أقوى من إسناده إلى كلّه، كما في التبيين4: 207.
(¬2) إلا إذا علم أنَّ القاضي لا يقبل شهادته، فإنّا نرجو أن يسعَه ذلك، أو كان في الصكّ
جماعةٌ سواه ممّا تقبل شهادتُهم وأجابوه، فإنَّه يسعه الامتناع، وإن لم يكن سواه أو كانوا ولكن ممَّن لا يظهر الحق بشهادتهم عند القاضي، أو كان يظهر إلا أن شهادته أَسرع قبولاً، لا يسعه الامتناع، وعن محمّد - رضي الله عنه -: إذا كان له شهود كثيرٌ فدعا بعضَهم للأداء وهو يجد غيره لا يسعه الامتناع، نهاية، كما في الجوهرة2: 224، قال الرمليّ: قال في الجوهرة: وكذا إذا خاف الشاهد على نفسه من سلطان جائر أو غيره، أو لم يتذكر الشهادة على وجهها، وَسِعَهُ الامتناع، كما في رد المحتار7: 58.
المجلد
العرض
84%
تسللي / 1775