تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتاب الحظر والإباحة
(ولا ينبغي للسلطان أن يُسَعِّرَ على الناس) (¬1)؛ لأنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قيل له: ألا تسعّر؟ قال: «إنَّ الله - جل جلاله - هو المسعّر» (¬2).
(ويُكره (¬3) بَيْعُ السِّلاح في أَيّام الفتنة) (¬4)؛ لأنَّه إعانةٌ على الفتنة، قال الله - جل جلاله -: چ ? ? ? ? ... ??چ المائدة: 2.
¬__________
(¬1) اتفق جمهور الفقهاء مِنَ الحنفية والمالكية والشَّافِعيّة والحنابلة على عدم جواز التسعير في الأحوال العادية التي لا يظهر فيها ظلم من التجار، ولا غلاء في الأسعار، كما في حكم التسعير في الإسلام ص 12 - 13؛ لأنَّ الثمن حق العاقد فإليه تقديره، فلا ينبغي للإمام أن يتعرّض لحقّه، كما في الهدية ص 230، قال - جل جلاله -:چ ? ? ? ? ? ? ?? چ النساء: 29.
(¬2) فعن أنس - رضي الله عنه -، قال الناس: يا رسول الله، غلا السعر فسعِّر لنا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إنَّ الله - جل جلاله - هو المسعر، القابض الباسط الرزاق، وإنّي لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يُطالبني بمظلمة في دم ولا مال) في سنن أبي داود 2: 293، وسنن الترمذي 3: 605، وصححه، وسنن ابن ماجه 2: 741، ومسند أحمد 3: 286. وعن معقل بن يسار قال - صلى الله عليه وسلم -: «من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم، فإنَّ حقاً على الله أن يقعده بِعُظمٍ من النار يوم القيامة» في مسند أحمد 33: 425، والمستدرك 2: 15، والسنن الكبرى للبيهقي 6: 49، وغيرها.
(¬3) نصَّ على أنَّ الكراهةَ تحريميةٌ في ذلك ابن نجيم في البحر الرائق 5: 154 - 155 والحصكفي في الدر المختار 4: 268، وتابعهم ابن عابدين في رد المحتار 4: 268، والخادمي في حاشيته على الدرر 149، وغيرهم.
(¬4) فعن عمران بن الحصين - رضي الله عنه -: أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (نهى عن بيعِ السلاحِ في الفتنة) في صحيح البُخاري 2: 741 مُعلَّقاً؛ ولأنَّ الواجبَ قلع سلاح أَهل الفتنة بما أَمكن حتى لا يستعملوه في الفتنة، فالمنعُ من بيعه أَوْلى، ولأَنَّ المعصيةَ تقوم بعينِ السلاح فيكون إعانة لهم وتسبيباً؛ ولأنَّ في بيعه معونة لأهل الفتنة علينا، ولأنَّ بيع السلاح في أيام الفتنة اكتساب سبب تهييجها، وقد أمرنا بتسكينها، قال - صلى الله عليه وسلم -: (الفتنةُ نائمة لَعَنَ اللهُ - جل جلاله - مَن أَيقظها) قال النجم: رواه الرافعيُّ في أماليه عن أنس، وعند نعيم بن حماد في كتاب الفتن عن ابن عمر بلفظ: (أَنَّ الفتنةَ راتعةٌ في بلادِ الله - جل جلاله - تطأ في خطامها لا يحلّ لأَحد أن يوقظها، ويل لمَن أَخَذَ بخطامها) كما في كشف الخفاء 2: 108، وفي التدوين في تاريخ قزوين 1: 291 عن أَنس - رضي الله عنه - مرفوعاً.
(ويُكره (¬3) بَيْعُ السِّلاح في أَيّام الفتنة) (¬4)؛ لأنَّه إعانةٌ على الفتنة، قال الله - جل جلاله -: چ ? ? ? ? ... ??چ المائدة: 2.
¬__________
(¬1) اتفق جمهور الفقهاء مِنَ الحنفية والمالكية والشَّافِعيّة والحنابلة على عدم جواز التسعير في الأحوال العادية التي لا يظهر فيها ظلم من التجار، ولا غلاء في الأسعار، كما في حكم التسعير في الإسلام ص 12 - 13؛ لأنَّ الثمن حق العاقد فإليه تقديره، فلا ينبغي للإمام أن يتعرّض لحقّه، كما في الهدية ص 230، قال - جل جلاله -:چ ? ? ? ? ? ? ?? چ النساء: 29.
(¬2) فعن أنس - رضي الله عنه -، قال الناس: يا رسول الله، غلا السعر فسعِّر لنا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إنَّ الله - جل جلاله - هو المسعر، القابض الباسط الرزاق، وإنّي لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يُطالبني بمظلمة في دم ولا مال) في سنن أبي داود 2: 293، وسنن الترمذي 3: 605، وصححه، وسنن ابن ماجه 2: 741، ومسند أحمد 3: 286. وعن معقل بن يسار قال - صلى الله عليه وسلم -: «من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم، فإنَّ حقاً على الله أن يقعده بِعُظمٍ من النار يوم القيامة» في مسند أحمد 33: 425، والمستدرك 2: 15، والسنن الكبرى للبيهقي 6: 49، وغيرها.
(¬3) نصَّ على أنَّ الكراهةَ تحريميةٌ في ذلك ابن نجيم في البحر الرائق 5: 154 - 155 والحصكفي في الدر المختار 4: 268، وتابعهم ابن عابدين في رد المحتار 4: 268، والخادمي في حاشيته على الدرر 149، وغيرهم.
(¬4) فعن عمران بن الحصين - رضي الله عنه -: أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (نهى عن بيعِ السلاحِ في الفتنة) في صحيح البُخاري 2: 741 مُعلَّقاً؛ ولأنَّ الواجبَ قلع سلاح أَهل الفتنة بما أَمكن حتى لا يستعملوه في الفتنة، فالمنعُ من بيعه أَوْلى، ولأَنَّ المعصيةَ تقوم بعينِ السلاح فيكون إعانة لهم وتسبيباً؛ ولأنَّ في بيعه معونة لأهل الفتنة علينا، ولأنَّ بيع السلاح في أيام الفتنة اكتساب سبب تهييجها، وقد أمرنا بتسكينها، قال - صلى الله عليه وسلم -: (الفتنةُ نائمة لَعَنَ اللهُ - جل جلاله - مَن أَيقظها) قال النجم: رواه الرافعيُّ في أماليه عن أنس، وعند نعيم بن حماد في كتاب الفتن عن ابن عمر بلفظ: (أَنَّ الفتنةَ راتعةٌ في بلادِ الله - جل جلاله - تطأ في خطامها لا يحلّ لأَحد أن يوقظها، ويل لمَن أَخَذَ بخطامها) كما في كشف الخفاء 2: 108، وفي التدوين في تاريخ قزوين 1: 291 عن أَنس - رضي الله عنه - مرفوعاً.