تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتابُ الطَّهارة
أو متكئاً، أو مستنداً إلى شيءٍ لو أُزيل لسقط عنه، والغلبةُ على العقل بالإغماء والجنون، والقهقهةُ في كلِّ صلاةٍ ذات ركوعٍ وسجود
أو متكئاً (¬1)، أو مستنداً إلى شيءٍ لو أُزيل لسقط عنه) (¬2)؛ لأنَّ النَّوم على هذه الهيئة يوجب استرخاء المفاصل، فالظَّاهر خروج الحدث.
(والغلبةُ على العقل بالإغماء والجنون)؛ لأنَّ الاسترخاءَ الحاصل بهما فوق الاسترخاء الحاصل بالنَّوم، فكان أولى بالانتقاض.
(والقهقهةُ في كلِّ صلاةٍ ذات ركوعٍ وسجود).
وعند الشَّافِعيّ - رضي الله عنه -: القهقهة ليست بحَدَث، وهو القياس إلا أنّا تركنا القياس؛ لما روي: «أنَّه - صلى الله عليه وسلم - كان يُصلّي بالناس في المسجد، فدخل أعرابي في بَصَرِهِ سوء، فوقع في حفرة كانت في المسجد، فضحك بعض القوم، فلَمَّا قضى صلاته
¬__________
(¬1) أي بأحد وركيه. ينظر: مجمع الأنهر 1: 20، وغيره.
(¬2) أي مستنداً إلى ما لو أزيل ذلك الشيء لسقط النائم، فلا ينتقض وضوؤه في غيره هذه: كالنوم قائماً أو قاعداً أو راكعاً أو ساجداً في الصلاة وغيرها. وهو ظاهر المذهب على ما في الخلاصة وصححه صاحب تحفة الفقهاء 1: 22، والهداية ص15، فعن ابن عباس - رضي الله عنهم -: (إنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - نام وهو ساجد حتى غط أو نفخ، ثم قام يصلى فقلت يا رسول الله: إنك قد نمت. قال: إن الوضوء لا يجب إلا على مَن نام مضطجعاً، فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله) في سنن الترمذي 1: 111، وسنن أبي داود 1: 52، وفي مجمع الزوائد: رجاله موثقون. كما في إعلاء السنن 1: 129. وعن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -،قال - صلى الله عليه وسلم -: (وكاء السه العينان فمن نام فليتوضأ) في سنن أبي داود1: 52، وحسنه المنذري وابن الصلاح والنووي. كما في نصب الراية 1: 45.
أو متكئاً (¬1)، أو مستنداً إلى شيءٍ لو أُزيل لسقط عنه) (¬2)؛ لأنَّ النَّوم على هذه الهيئة يوجب استرخاء المفاصل، فالظَّاهر خروج الحدث.
(والغلبةُ على العقل بالإغماء والجنون)؛ لأنَّ الاسترخاءَ الحاصل بهما فوق الاسترخاء الحاصل بالنَّوم، فكان أولى بالانتقاض.
(والقهقهةُ في كلِّ صلاةٍ ذات ركوعٍ وسجود).
وعند الشَّافِعيّ - رضي الله عنه -: القهقهة ليست بحَدَث، وهو القياس إلا أنّا تركنا القياس؛ لما روي: «أنَّه - صلى الله عليه وسلم - كان يُصلّي بالناس في المسجد، فدخل أعرابي في بَصَرِهِ سوء، فوقع في حفرة كانت في المسجد، فضحك بعض القوم، فلَمَّا قضى صلاته
¬__________
(¬1) أي بأحد وركيه. ينظر: مجمع الأنهر 1: 20، وغيره.
(¬2) أي مستنداً إلى ما لو أزيل ذلك الشيء لسقط النائم، فلا ينتقض وضوؤه في غيره هذه: كالنوم قائماً أو قاعداً أو راكعاً أو ساجداً في الصلاة وغيرها. وهو ظاهر المذهب على ما في الخلاصة وصححه صاحب تحفة الفقهاء 1: 22، والهداية ص15، فعن ابن عباس - رضي الله عنهم -: (إنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - نام وهو ساجد حتى غط أو نفخ، ثم قام يصلى فقلت يا رسول الله: إنك قد نمت. قال: إن الوضوء لا يجب إلا على مَن نام مضطجعاً، فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله) في سنن الترمذي 1: 111، وسنن أبي داود 1: 52، وفي مجمع الزوائد: رجاله موثقون. كما في إعلاء السنن 1: 129. وعن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -،قال - صلى الله عليه وسلم -: (وكاء السه العينان فمن نام فليتوضأ) في سنن أبي داود1: 52، وحسنه المنذري وابن الصلاح والنووي. كما في نصب الراية 1: 45.