تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتابُ الصّلاة
..........................................................................
للجنائز؛ لأنَّه يحتمل أن ينفصل عنه نجاسة، فيلوّث المسجد، وتنزيه المسجد عن مثله واجب (¬1).
وعند الشَّافِعيّ - رضي الله عنه - يجوز؛ لأنَّ المسجد أولى بالصَّلاة والدُّعاء، قيل له: نعم إذا لم يتوقّع أمر مكروه، ولهذا قال النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم -: «منصَلَّى على ميت في مسجد فلا أجر له» (¬2).
¬__________
(¬1) اختار بعض المشايخ أنَّ علة الكراهة هي توهم تلويث المسجد، وهو رواية النوادر عن أبي يوسف - رضي الله عنه -، وإليه مال في المبسوط، والمحيط، وعليه العمل، وهو المختار، كما في رد المحتار1: 593، وإن كانت العلة شغل المسجد بما لم يُبْنَ له فتنزيهية، ورجَّحَهُ المحقِّقُ ابنُ الهُمَام في الفتح2: 128، وتلميذُهُ ابنُ أمير حاج، كما في العمدة 1: 23.
(¬2) فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (مَنْ صلَّى على جنازة في المسجد فليس له شيء) في سنن ابن ماجه1: 486، ومسند أحمد2: 444، قال الخطيب: روي فلا أجر عليه، قال ابنُ عبد البرّ: هي خطأ فاحش، كما في الدراية ص233.
للجنائز؛ لأنَّه يحتمل أن ينفصل عنه نجاسة، فيلوّث المسجد، وتنزيه المسجد عن مثله واجب (¬1).
وعند الشَّافِعيّ - رضي الله عنه - يجوز؛ لأنَّ المسجد أولى بالصَّلاة والدُّعاء، قيل له: نعم إذا لم يتوقّع أمر مكروه، ولهذا قال النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم -: «منصَلَّى على ميت في مسجد فلا أجر له» (¬2).
¬__________
(¬1) اختار بعض المشايخ أنَّ علة الكراهة هي توهم تلويث المسجد، وهو رواية النوادر عن أبي يوسف - رضي الله عنه -، وإليه مال في المبسوط، والمحيط، وعليه العمل، وهو المختار، كما في رد المحتار1: 593، وإن كانت العلة شغل المسجد بما لم يُبْنَ له فتنزيهية، ورجَّحَهُ المحقِّقُ ابنُ الهُمَام في الفتح2: 128، وتلميذُهُ ابنُ أمير حاج، كما في العمدة 1: 23.
(¬2) فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (مَنْ صلَّى على جنازة في المسجد فليس له شيء) في سنن ابن ماجه1: 486، ومسند أحمد2: 444، قال الخطيب: روي فلا أجر عليه، قال ابنُ عبد البرّ: هي خطأ فاحش، كما في الدراية ص233.