تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتابُ الصّلاة
ويَمْشَون به مُسْرعين دون الخَبَب، فإذا بَلَغوا إلى قبره كُرِه للنَّاس أن يجلسوا قبل أن يُوضعَ عن أَعناق الرِّجال
(ويَمْشَون به مُسْرعين)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «عجّلوا بموتاكم، فإن كان خيراً قدّمتوه إليه، وإن كان شَرَّاً وضعتموه عن رقابكم» (¬1)، (دون الخَبَب) (¬2)؛ لأنَّالخَبَب يضرّ بمَن يُشَيِّع الجنازة (¬3).
(فإذا بَلَغوا إلى قبره كُرِه للنَّاس أن يجلسوا قبل أن يُوضعَ عن أَعناق الرِّجال) (¬4)؛ لأنَّهم تبع.
¬__________
(¬1) فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحةً فخيرٌ تُقَدِّمُونها عليه، وإن تكن غير ذلك، فشرٌّ تضعونه عن رقابكم) في صحيح مسلم 2: 651، وصحيح البخاري 1: 442.
(¬2) الخبب: ضرب مِنَ العدو دون العَنَق؛ لأنَّ العنق خطو فسيح واسع؛ فعن ابن مسعود - رضي الله عنه -، قال: (سألنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المشي خلف الجنازة؟ قال: ما دون الخبب، فإن كان خيراً عجلتموه، وإن كان شرّاً فبعداً لأهل النار، والجنازة متبوعة ولا تُتْبَعُ وليس معها مَن تقدّمها) في سنن الترمذي3: 332، وسنن أبي داود2: 223، ومسند أحمد1: 394، وضعفه الأرنؤوط.
(¬3) وحدّ التعجيل المسنون: أن يسرعَ به بحيث لا يضطرب الميت على الجنازة، كما في التبيين1: 244، ورد المحتار2: 232.
(¬4) فعن أبي سعيد - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (إذا اتبعتم جنازة فلا تجلسوا حتى توضع) في صحيح مسلم2: 660، والسرُّ فيه: أنَّه قد يُحتاجُ إلى التَّعاونِ في الحمل، والقيامُ أمكنَ منه، كما في العمدة 1: 28.
(ويَمْشَون به مُسْرعين)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «عجّلوا بموتاكم، فإن كان خيراً قدّمتوه إليه، وإن كان شَرَّاً وضعتموه عن رقابكم» (¬1)، (دون الخَبَب) (¬2)؛ لأنَّالخَبَب يضرّ بمَن يُشَيِّع الجنازة (¬3).
(فإذا بَلَغوا إلى قبره كُرِه للنَّاس أن يجلسوا قبل أن يُوضعَ عن أَعناق الرِّجال) (¬4)؛ لأنَّهم تبع.
¬__________
(¬1) فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحةً فخيرٌ تُقَدِّمُونها عليه، وإن تكن غير ذلك، فشرٌّ تضعونه عن رقابكم) في صحيح مسلم 2: 651، وصحيح البخاري 1: 442.
(¬2) الخبب: ضرب مِنَ العدو دون العَنَق؛ لأنَّ العنق خطو فسيح واسع؛ فعن ابن مسعود - رضي الله عنه -، قال: (سألنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المشي خلف الجنازة؟ قال: ما دون الخبب، فإن كان خيراً عجلتموه، وإن كان شرّاً فبعداً لأهل النار، والجنازة متبوعة ولا تُتْبَعُ وليس معها مَن تقدّمها) في سنن الترمذي3: 332، وسنن أبي داود2: 223، ومسند أحمد1: 394، وضعفه الأرنؤوط.
(¬3) وحدّ التعجيل المسنون: أن يسرعَ به بحيث لا يضطرب الميت على الجنازة، كما في التبيين1: 244، ورد المحتار2: 232.
(¬4) فعن أبي سعيد - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (إذا اتبعتم جنازة فلا تجلسوا حتى توضع) في صحيح مسلم2: 660، والسرُّ فيه: أنَّه قد يُحتاجُ إلى التَّعاونِ في الحمل، والقيامُ أمكنَ منه، كما في العمدة 1: 28.