تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتاب الصَّوم
وإن ذرعه القيءُ لم يُفطر، وإن استقاء عامداً مِلء فِيهِ فعليه القضاء، ومَن ابتلع الحصاة أو الحديد أَفطر
عائشة رضي الله عنها: «كان النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - يُقَبِّل ويُباشر وهو صائم، ولكنَّه كان أملككم لِإِرْبِهِ» (¬1).
(وإن ذرعه القيءُ لم يُفطر، وإن استقاء عامداً مِلء فِيهِ فعليه القضاء) (¬2)، كذا رُوي عن عليّ - رضي الله عنه -، وفي الأقلّ من ملء الفمّ روايتان.
(ومَن ابتلع الحصاة أو الحديد)، أو النَّواة (أَفطر) [فعليه القضاء دون الكفَّارة] (¬3)؛ لوجود المنافي للصَّوم (¬4).
¬__________
(¬1) في صحيح البخاري 3: 30، وصحيح مسلم 2: 777، والإرب بالكسر: العضو، وجمعه آراب وأرآب. والإرب: أيضا الدهاء وهو من العقل ومنه قولهم: فلان يؤارب صاحبه إذا داهاه، ومنه الأريب أيضاً: وهو العاقل. والإرب أيضاً: الحاجة، كما في مختار الصحاح 1: 16.
(¬2) أي إن استقاء عمداً ملء فمه فإنه صومه يفسد؛ لأنه أفطر بالقيء، وإن لم يكن ملء الفم فإنه لا يفسد أيضاً على قول أبي يوسف - رضي الله عنه - لعدم الخروج، كما في الدر المختار 2: 111، والتبيين 1: 326، والجامع ص55 - 56، فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: (مَن ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء وإن استقاء فليقض) في المنتقى 1: 104، وصحيح ابن حبان8: 284،والمستدرك1: 589، وسنن الترمذي 3: 98، وسنن أبي داود 2: 310، وسنن ابن ماجة 1: 536، وعن ابن عمر - رضي الله عنه - أنه كان يقول: (من ذرعه القيء وهو صائم فلا يفطر، ومن تقيأ فقد أفطر) في مصنف ابن أبي شيبة 2: 297.
(¬3) زيادة من جـ.
(¬4) لأنه لا يقصد بهما التغذي ولا التداوي فلا يفوت معنى الصوم، أما لو اعتاد أكلها
فيجب عليه الكفارة. ينظر: البدائع 2: 99.
عائشة رضي الله عنها: «كان النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - يُقَبِّل ويُباشر وهو صائم، ولكنَّه كان أملككم لِإِرْبِهِ» (¬1).
(وإن ذرعه القيءُ لم يُفطر، وإن استقاء عامداً مِلء فِيهِ فعليه القضاء) (¬2)، كذا رُوي عن عليّ - رضي الله عنه -، وفي الأقلّ من ملء الفمّ روايتان.
(ومَن ابتلع الحصاة أو الحديد)، أو النَّواة (أَفطر) [فعليه القضاء دون الكفَّارة] (¬3)؛ لوجود المنافي للصَّوم (¬4).
¬__________
(¬1) في صحيح البخاري 3: 30، وصحيح مسلم 2: 777، والإرب بالكسر: العضو، وجمعه آراب وأرآب. والإرب: أيضا الدهاء وهو من العقل ومنه قولهم: فلان يؤارب صاحبه إذا داهاه، ومنه الأريب أيضاً: وهو العاقل. والإرب أيضاً: الحاجة، كما في مختار الصحاح 1: 16.
(¬2) أي إن استقاء عمداً ملء فمه فإنه صومه يفسد؛ لأنه أفطر بالقيء، وإن لم يكن ملء الفم فإنه لا يفسد أيضاً على قول أبي يوسف - رضي الله عنه - لعدم الخروج، كما في الدر المختار 2: 111، والتبيين 1: 326، والجامع ص55 - 56، فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: (مَن ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء وإن استقاء فليقض) في المنتقى 1: 104، وصحيح ابن حبان8: 284،والمستدرك1: 589، وسنن الترمذي 3: 98، وسنن أبي داود 2: 310، وسنن ابن ماجة 1: 536، وعن ابن عمر - رضي الله عنه - أنه كان يقول: (من ذرعه القيء وهو صائم فلا يفطر، ومن تقيأ فقد أفطر) في مصنف ابن أبي شيبة 2: 297.
(¬3) زيادة من جـ.
(¬4) لأنه لا يقصد بهما التغذي ولا التداوي فلا يفوت معنى الصوم، أما لو اعتاد أكلها
فيجب عليه الكفارة. ينظر: البدائع 2: 99.