تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتاب الشفعة
ثُمَّ لخليط في حقّ المبيع: كالشرب والطريق
(ثُمَّ لخليط في حقّ المبيع (¬1): كالشرب والطريق)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «جار الدار أحقّ بالدار، ينتظر له وإن كان غائباً إذا كان طريقها واحداً» (¬2).
¬__________
(¬1) الخليط في حق المبيع: شريك في حقوق الملك: وهو عبارة عن الشركة في حق الشرب الخاص: كنهر لا تجري فيه السفن، أو الطريق الخاص، سواء كان خاصاً بدار واحدة أو بمجموعة دور مفتوحة أبوابها في زقاق غير نافذ، فإذا بيعت دار في زقاق غير نافذ فجميع أهله شفعاء، يستوي فيه الملاصق والمقابل والأعلى والأسفل، كما في الوقاية ص789، ومجلة الأحكام العدلية2: 753، ومرشد الحيران1: 77.
(¬2) فعن جابر - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائباً إذا كان طريقهما واحداً) في سنن أبي داود 3: 286، وسنن ابن ماجه 2: 833، ومصنف ابن أبي شيبة 4: 518، وشرح معاني الآثار 4: 120، وقال التهانوي في إعلاء السنن 17: 9، 14: «رجاله ثقات، بل روى البخاري ومسلم معناه»، وعن جابر - رضي الله عنه - قال: (قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة في كلّ شركة لم تقسم رَبْعَةٍ أو حائطٍ، لا يحلّ له أن يبيعَ حتى يؤذن شريكَه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به) في صحيح مسلم 3: 1229، وعن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه -، قال: (قضى - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والدور) في مسند أحمد 5: 326، وفيه انقطاع، قال التهانوي في إعلاء السنن 17: 10: «لكن الانقطاع غير مضر لا سيما إذا تأيد برواية جابر وغيره».
(ثُمَّ لخليط في حقّ المبيع (¬1): كالشرب والطريق)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «جار الدار أحقّ بالدار، ينتظر له وإن كان غائباً إذا كان طريقها واحداً» (¬2).
¬__________
(¬1) الخليط في حق المبيع: شريك في حقوق الملك: وهو عبارة عن الشركة في حق الشرب الخاص: كنهر لا تجري فيه السفن، أو الطريق الخاص، سواء كان خاصاً بدار واحدة أو بمجموعة دور مفتوحة أبوابها في زقاق غير نافذ، فإذا بيعت دار في زقاق غير نافذ فجميع أهله شفعاء، يستوي فيه الملاصق والمقابل والأعلى والأسفل، كما في الوقاية ص789، ومجلة الأحكام العدلية2: 753، ومرشد الحيران1: 77.
(¬2) فعن جابر - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائباً إذا كان طريقهما واحداً) في سنن أبي داود 3: 286، وسنن ابن ماجه 2: 833، ومصنف ابن أبي شيبة 4: 518، وشرح معاني الآثار 4: 120، وقال التهانوي في إعلاء السنن 17: 9، 14: «رجاله ثقات، بل روى البخاري ومسلم معناه»، وعن جابر - رضي الله عنه - قال: (قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة في كلّ شركة لم تقسم رَبْعَةٍ أو حائطٍ، لا يحلّ له أن يبيعَ حتى يؤذن شريكَه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به) في صحيح مسلم 3: 1229، وعن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه -، قال: (قضى - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والدور) في مسند أحمد 5: 326، وفيه انقطاع، قال التهانوي في إعلاء السنن 17: 10: «لكن الانقطاع غير مضر لا سيما إذا تأيد برواية جابر وغيره».