اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري

صلاح أبو الحاج
تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج

كتاب الشَّركة

وليس لواحدٍ من الشريكين أَن يؤدِّي زكاةَ مال الآخر إلاّ بإذنه، فإن أذن كلُّ واحد منهما لصاحبه أن يؤدِّي زكاته، فأَدّى كلُّ واحدٍ منهما فالثَّاني ضامنٌ، عَلِم أداء الأول أو لم يعلم
اعتباراً بالوكالة؛ لتعذُّر استيفاء المقصود.
(وليس لواحدٍ من الشريكين أَن يؤدِّي زكاةَ مال الآخر إلاّ بإذنه)؛ لأنَّها عبادة، وليست من التجارة.
(فإن أذن كلُّ واحد منهما لصاحبه أن يؤدِّي زكاته، فأَدّى كلُّ واحدٍ منهما فالثَّاني ضامنٌ، عَلِم أداء الأول أو لم يعلم) (¬1)؛ لأنَّ الأولَ يتناول الزكاة، والثاني ليست بزكاة. وقالا: إن لم يعلم لم يضمن: كالوكيل إذا تصرّف بعد العزل قبل العلم به، إلا أنَّ هذا عزل حكمي، فلا يشترط العلم به كالموت.
¬__________
(¬1) لأنَّه معزول حكماً؛ لفوات المحلّ، وذا لا يختلف بالعلم والجهل، وهذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وقالا: لا يضمن إذا لم يعلم، قال في التصحيح: ورجح في الأسرار دليل الإمام واعتمده المحبوبي والنسفي وغيرهما، اهـ، قيدنا بأنَّ الأداء على التعاقب؛ لأنَّه لو أديا معاًَ أو جهل، ضمن كلّ نصيب صاحبه وتقاصّا أو رجع بالزيادة، كما في اللباب1: 285.
المجلد
العرض
42%
تسللي / 1775