تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتابُ الكفالة
وتنعقدُ إذا قال: تكفَّلت بنفسِ فلان، أو برقبتِه، أو بروحِه، أو بجسدِه، أو برأسه، أو بنصفِه، أو بثلثِه، وكذلك إن قال: ضمنتُه، أو هو عليَّ، أو إليَّ، أو أَنا زعيمٌ به
الأصيل، وهنا بالموت برئ الأصيلُ عن ... الحضور فكذا الكفيل، بخلاف المال.
(وتنعقدُ إذا قال: تكفَّلت بنفسِ فلان، أو برقبتِه، أو بروحِه، أو بجسدِه، أو برأسه، أو بنصفِه، أو بثلثِه) (¬1)؛ لأنَّ هذه الأشياء يعبَّرُ بها عن الجملة، وإذا ثبت الكفالة في الجزء الشائع تسري إلى الجميع كالطلاق والعتاق.
(وكذلك إن قال: ضمنتُه (¬2)، أو هو عليَّ (¬3)، أو إليَّ، أو أَنا زعيمٌ به (¬4)
¬__________
(¬1) الأصلُ فيه: أنَّه إذا أضافَ الكفالة إلى جزء جامع: كالرأس والوجه والرقبة ونحوها، جازت؛ لأنَّ هذه الأجزاء يعبّر بها عن جملة البدن، فكان ذكرها ذكراً للبدن، وكذا إذا أضاف إلى جزء شائع: كالنصف والثلث ونحوهما، جازت؛ لأنَّ حكم الكفالة بالنفس وجوب تسليم النفس بثبوت ولاية المطالبة، والنفس في حق وجوب التسليم لا تتجزأ، وذكر بعض ما لا يتجزأ شرعاً ذكر لكلّه، وإذا أضافها إلى اليد أو الرجل ونحوهما من الأجزاء المعيّنة، لا تجوز؛ لأنَّ هذه الأعضاء لا يعبّر بها عن جميع البدن، وهي في حكم الكفالة متجزئة، فلا يكون ذكرها ذكراً لجميع البدن، كما في الطلاق والعتاق، كما في البدائع6: 7.
(¬2) لأنَّه تصريح بمقتضى الكفالة؛ لأنَّه يصير ضامناً للتسليم، والعقد ينعقد بالتصريح بموجبه كعقد البيع ينعقد بلفظ التمليك، كما في التبيين4: 184.
(¬3) كلمةُ: عليَّ؛ للالتزام، فكأنَّه قال: أنا الملتزمُ تسليمُه، وأمّا إليَّ فلان: كلمةُ إليَّ بمعنى: عليَّ، كما في رد المحتار4: 253.
(¬4) لأنَّ الكفيل يسمّى زعيماً؛ قال - جل جلاله - حكاية عن صاحب يوسف - عليه السلام -: چ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ (72) چ [يوسف: 72]، أي: كفيل، كما في التبيين4: 148.
الأصيل، وهنا بالموت برئ الأصيلُ عن ... الحضور فكذا الكفيل، بخلاف المال.
(وتنعقدُ إذا قال: تكفَّلت بنفسِ فلان، أو برقبتِه، أو بروحِه، أو بجسدِه، أو برأسه، أو بنصفِه، أو بثلثِه) (¬1)؛ لأنَّ هذه الأشياء يعبَّرُ بها عن الجملة، وإذا ثبت الكفالة في الجزء الشائع تسري إلى الجميع كالطلاق والعتاق.
(وكذلك إن قال: ضمنتُه (¬2)، أو هو عليَّ (¬3)، أو إليَّ، أو أَنا زعيمٌ به (¬4)
¬__________
(¬1) الأصلُ فيه: أنَّه إذا أضافَ الكفالة إلى جزء جامع: كالرأس والوجه والرقبة ونحوها، جازت؛ لأنَّ هذه الأجزاء يعبّر بها عن جملة البدن، فكان ذكرها ذكراً للبدن، وكذا إذا أضاف إلى جزء شائع: كالنصف والثلث ونحوهما، جازت؛ لأنَّ حكم الكفالة بالنفس وجوب تسليم النفس بثبوت ولاية المطالبة، والنفس في حق وجوب التسليم لا تتجزأ، وذكر بعض ما لا يتجزأ شرعاً ذكر لكلّه، وإذا أضافها إلى اليد أو الرجل ونحوهما من الأجزاء المعيّنة، لا تجوز؛ لأنَّ هذه الأعضاء لا يعبّر بها عن جميع البدن، وهي في حكم الكفالة متجزئة، فلا يكون ذكرها ذكراً لجميع البدن، كما في الطلاق والعتاق، كما في البدائع6: 7.
(¬2) لأنَّه تصريح بمقتضى الكفالة؛ لأنَّه يصير ضامناً للتسليم، والعقد ينعقد بالتصريح بموجبه كعقد البيع ينعقد بلفظ التمليك، كما في التبيين4: 184.
(¬3) كلمةُ: عليَّ؛ للالتزام، فكأنَّه قال: أنا الملتزمُ تسليمُه، وأمّا إليَّ فلان: كلمةُ إليَّ بمعنى: عليَّ، كما في رد المحتار4: 253.
(¬4) لأنَّ الكفيل يسمّى زعيماً؛ قال - جل جلاله - حكاية عن صاحب يوسف - عليه السلام -: چ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ (72) چ [يوسف: 72]، أي: كفيل، كما في التبيين4: 148.