اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري

صلاح أبو الحاج
تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج

كتابُ الكفالة

وأَمّا الكفالةُ بالمال فجائزةٌ معلوماً كان المالُ المكفولُ به أو مَجهولاً إذا كان ديناً صحيحاً، مثل أن يقول: تكفّلتُ عنه بألف أو بما لك عليه أو بما يدركك في هذا البيع
لا يطلبُها القاضي ابتداءً، فإن بذلَها المطلوب جاز؛ لأنَّها شُرِعَت للتوثيق، والمستحقُّ هاهنا الدرء.
وقالا: هي جائزة؛ لأنَّ الحضورَ مستحقٌ عليه، فجاز أخذُ الكفيل عنه كالمال.
(وأَمّا الكفالةُ بالمال فجائزةٌ معلوماً كان المالُ المكفولُ به أو مَجهولاً إذا كان ديناً صحيحاً (¬1)، مثل أن يقول: تكفّلتُ عنه بألف) درهم (أو بما لك عليه، أو بما يدركُك (¬2) في هذا البيع)؛ لقوله - جل جلاله -: چ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ (72) چ
¬__________
(¬1) الدَّينُ الصحيحُ: دينٌ لا يسقط إلاّ بالأداء أو الإبراء، كما في شرح الوقاية4: 88 - 89.
(¬2) هذا الضمان يُسمّى ضمان الدرك، وهو ضمانُ الاستحقاق: أي يضمن للمشتري
بردّ الثمن إذا استحق المبيع مستحق، كما في شرح الوقاية 4: 89.
المجلد
العرض
44%
تسللي / 1775