اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري

صلاح أبو الحاج
تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج

كتاب الصلح

فإن صالحَ عنه على شيءٍ بغيرِ أَمْرِه فهو على أَربعةِ أَوْجه: إن صالحَ عنه بمال وضمنه تمَّ الصلحُ ولزمه تسليمها
(فإن صالحَ عنه (¬1) على شيءٍ بغيرِ أَمْرِه فهو على أَربعةِ أَوْجه:
إن صالحَ عنه بمال وضمنه تمَّ الصلحُ [ولزمه تسليمها]) (¬2)»؛ لأنَّه تبرّعٌ بالعقد، وبالضمان تبرّع بالمال أيضاً، فيلزمه.
¬__________
(¬1) أي: عن المُدَّعى عليه فضوليّ، فإنَه يتمّ في ثلاثة منها، ويتوقّف على إجازة الأصيل
في واحد، كما في اللباب 1: 320.
(¬2) زيادة من جـ.
لأنَّ الحاصلَ للمُدَّعى عليه ليس إلا البراءة، وفي مثله يستوي المُدَّعى عليه والأجنبي؛ لأنَّه لا يُسلِّم للمدعى عليه شيء، كما لا يسلِّم للأجنبي، ومع ذلك جاز اشتراط بدل الصلح على نفسه، فكذا للأجنبي، والمقصود من هذا الصلح رضا صاحب الحقّ لا رضا المدعى عليه إذ لا حظ له فيه؛ لأنَّ الوضع مفروض فيما لم يحمل على المعاوضة: كدعوى القصاص وأخواته، والمدعي ينفرد بهذه الأمور، غير أنَّه لم يرض بسقوط حقه مجاناً، فإذا سُلِّم له العوض من جهة المتبرع صحّ ولزم؛ لتمام رضاه، وإلا توقّف على إجازة المُدَّعى عليه، وسلامته تكون بالضمان؛ لأنَّه إن لم يلزم بالعقد؛ لكونه سفيراً فيه، يلزمه بالضمان؛ لولايته على نفسه، فتم رضاه به، كما في التبيين5: 40 - 41.
المجلد
العرض
46%
تسللي / 1775