تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتابُ الوقف
الحاكمُ، أو يُعلِّقه بموتِهِ فيقول: إذا متُّ فقد وَقَفْتُ داري على كذا
الحاكمُ (¬1)، أو يُعلِّقه بموتِهِ فيقول: إذا متُّ فقد وَقَفْتُ داري على كذا) (¬2)؛ لأنَّ معنى الوقف عنده: هو حبس العين على ملكه على وجه لا يقبل النقل، والتصدّق
¬__________
(¬1) أي: المولى؛ لأنَّه مجتهد فيه، وقيدنا: بالمولى؛ لأنَّ المحكم بتحكيم الخصمين لا يرفع الخلاف على الصحيح، كما في اللباب 1: 332، وطريقُ المرافعة: أن يريدَ الواقفُ الرجوع بعدما سلَّمه إلى المتولِّي؛ محتجّاً بعدم اللزوم عند الإمام - رضي الله عنه -، فيختصمان إلى القاضي فيقضي باللزوم على قولهما فيلزم؛ لأنَّه قضى في محل مجتهد فيه، كما في مجمع الأنهر1: 731.
(¬2) أي: إذا علَّقه بموته، فالصحيحُ أنَّه وصيةٌ لازمة، لكن لم يخرج عن ملكه، فلا يتصوّر التصرّف فيه ببيع ونحوه بعد موته؛ لما يلزم من إبطال الوصية، وله أن يرجع قبل موته كسائر الوصايا، وإنَّما يلزم بعد موته، كما في البحر5: 208.
الحاكمُ (¬1)، أو يُعلِّقه بموتِهِ فيقول: إذا متُّ فقد وَقَفْتُ داري على كذا) (¬2)؛ لأنَّ معنى الوقف عنده: هو حبس العين على ملكه على وجه لا يقبل النقل، والتصدّق
¬__________
(¬1) أي: المولى؛ لأنَّه مجتهد فيه، وقيدنا: بالمولى؛ لأنَّ المحكم بتحكيم الخصمين لا يرفع الخلاف على الصحيح، كما في اللباب 1: 332، وطريقُ المرافعة: أن يريدَ الواقفُ الرجوع بعدما سلَّمه إلى المتولِّي؛ محتجّاً بعدم اللزوم عند الإمام - رضي الله عنه -، فيختصمان إلى القاضي فيقضي باللزوم على قولهما فيلزم؛ لأنَّه قضى في محل مجتهد فيه، كما في مجمع الأنهر1: 731.
(¬2) أي: إذا علَّقه بموته، فالصحيحُ أنَّه وصيةٌ لازمة، لكن لم يخرج عن ملكه، فلا يتصوّر التصرّف فيه ببيع ونحوه بعد موته؛ لما يلزم من إبطال الوصية، وله أن يرجع قبل موته كسائر الوصايا، وإنَّما يلزم بعد موته، كما في البحر5: 208.