تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتابُ الوقف
ولا يتمُّ الوقفُ عند أبي حنيفة ومُحمَّد - رضي الله عنهم - حتى يَجْعَلَ آخره لجهةٍ لا تنقطع أبداً، فإذا عَيَّنَ جهةً تنقطعُ صار مؤقتاً معنى فلا يجوز، وقال أبو يوسف - رضي الله عنه -: إذا سَمَّى فيه جهةً تَنْقَطِعُ جاز وصار بعدها للفقراء
يوسف - رضي الله عنه - (¬1).
وعند مُحمَّد - رضي الله عنه -: شرط، والشُّيوعُ مؤثِّرٌ فيه.
(ولا يتمُّ الوقفُ عند أبي حنيفة ومُحمَّد - رضي الله عنهم - حتى يَجْعَلَ آخره لجهةٍ لا تنقطع أبداً) (¬2)؛ لأنَّ شرطَ جوازه أن يكون مؤبَّداً، (فإذا عَيَّنَ جهةً تنقطعُ صار مؤقتاً معنى فلا يجوز (¬3).
وقال أبو يوسف - رضي الله عنه -: إذا سَمَّى فيه جهةً تَنْقَطِعُ جاز وصار بعدها للفقراء
¬__________
(¬1) أي: إن احتمل المشاع القسمة فهو محلّ الاختلاف، فيصحّ عند أبي يوسف - رضي الله عنه - لا عند محمّد - رضي الله عنه -، ويفتى بقول أبي يوسف - رضي الله عنه -، كما في شرح الوقاية 4: 288.
(¬2) مثل: المساكين ومصالح الحرم والمساجد، بخلاف ما لو وقف على مسجد معين ولم يجعل آخره لجهة لا تنقطع، لا يصح؛ لاحتمال أن يخرب الموقوف عليه، كما في فتح القدير6: 213.
(¬3) لأنَّ المقصودَ من الوقف التأبيد كالعتق، وهذا كقوله: جعلت أرضي هذه صدقة موقوفة على أولاد فلان ما تناسلوا، فإذا انقرضوا كانت غلتها للمساكين، لأنَّ أثر المساكين لا ينقطع أبداً، وإذا لم يقل ذلك لم يصحّ، كما في الجوهرة1: 335.
يوسف - رضي الله عنه - (¬1).
وعند مُحمَّد - رضي الله عنه -: شرط، والشُّيوعُ مؤثِّرٌ فيه.
(ولا يتمُّ الوقفُ عند أبي حنيفة ومُحمَّد - رضي الله عنهم - حتى يَجْعَلَ آخره لجهةٍ لا تنقطع أبداً) (¬2)؛ لأنَّ شرطَ جوازه أن يكون مؤبَّداً، (فإذا عَيَّنَ جهةً تنقطعُ صار مؤقتاً معنى فلا يجوز (¬3).
وقال أبو يوسف - رضي الله عنه -: إذا سَمَّى فيه جهةً تَنْقَطِعُ جاز وصار بعدها للفقراء
¬__________
(¬1) أي: إن احتمل المشاع القسمة فهو محلّ الاختلاف، فيصحّ عند أبي يوسف - رضي الله عنه - لا عند محمّد - رضي الله عنه -، ويفتى بقول أبي يوسف - رضي الله عنه -، كما في شرح الوقاية 4: 288.
(¬2) مثل: المساكين ومصالح الحرم والمساجد، بخلاف ما لو وقف على مسجد معين ولم يجعل آخره لجهة لا تنقطع، لا يصح؛ لاحتمال أن يخرب الموقوف عليه، كما في فتح القدير6: 213.
(¬3) لأنَّ المقصودَ من الوقف التأبيد كالعتق، وهذا كقوله: جعلت أرضي هذه صدقة موقوفة على أولاد فلان ما تناسلوا، فإذا انقرضوا كانت غلتها للمساكين، لأنَّ أثر المساكين لا ينقطع أبداً، وإذا لم يقل ذلك لم يصحّ، كما في الجوهرة1: 335.