اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري

صلاح أبو الحاج
تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج

كتابُ الوقف

وإذا صح الوقفُ على اختلافهم خَرَجَ عن ملك الواقف ولم يدخل في ملك الموقوف عليه، ووقف المشاع جائزٌ عند أبي يوسف - رضي الله عنه -، وقال مُحمَّد - رضي الله عنه -: لا يجوز
حنيفة - رضي الله عنهم - سواء، حتى قدم المدينة فرأى أوقاف الصحابة - رضي الله عنهم - ومَن بعدهم بالمدينة ونواحيها، فرجع وأَفتى بجواز الوقف ولزومه.
(وإذا صح (¬1) الوقفُ على اختلافهم خَرَجَ عن ملك الواقف ولم يدخل في ملك الموقوف عليه) (¬2)؛ عملاً بحقيقة اللفظ، فإنَّ الوقف هو الحبس ـ على ما مَرَّ ـ.
(ووقف المشاع جائزٌ عند أبي يوسف - رضي الله عنه -) (¬3)، وبه قال الشَّافِعيّ - رضي الله عنه -.
(وقال مُحمَّد - رضي الله عنه -: لا يجوز) (¬4)؛ بناءً على أنَّ القبضَ ليس بشرط فيه عند أبي
¬__________
(¬1) أي: ثبت على قول أبي حنيفة - رضي الله عنه - بالحكم أو بالتعليق بالموت، وعلى قولهما بالوقف والتسليم، كما في الجوهرة1: 334.
(¬2) قوله: خرج عن ملك الواقف، يجب أن يكون قولهما، كما في الهداية1: 210، قال في العناية1: 210: «اختلف فيه المشايخ مِن حيث إنَّه يصح عندهما، ولا يصحّ عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - على ما هو الملفوظ في الأصل، والأصحُّ الصحةُ عند الكلِّ خرج من ملك الواقف ـ يعني على قول أبي يوسف ومحمّد - رضي الله عنهم - ـ ولم يدخل في ملك الموقوف عليه؛ لأنَّه لو دخل في ملكه جاز له إخراجُه من ملكه كسائر أَملاكه، ولَمَّا انتقل إلى مَن بعده ممَّن شرطه الواقف، لكن ليس كذلك بالاتفاق».
(¬3) أي: المشاع القابل للقسمة؛ لأنَّ القسمةَ من تمام القبض، والقبضُ عنده ليس بشرط، فكذا تتمّته، كما في اللباب1: 333.
(¬4) لأنَّ أصلَ القبض عنده شرطٌ فكذا ما يتمّ به، قيّدنا بالقابل للقسمة؛ لأنَّ ما لا
يحتمل القسمة يجوز مع الشيوع عند محمّد - رضي الله عنه - أيضاً؛ لأنَّه يعتبره بالهبة، قال في التصحيح: وأكثر المشايخ أخذوا بقول محمد - رضي الله عنه -، وفي الفتح عن المنية: الفتوى على قول أبي يوسف - رضي الله عنه -، وفيه عن المبسوط: وكان القاضي أبو عاصم - رضي الله عنه - يقول: قول أبي يوسف - رضي الله عنه - من حيث المعنى أقوى، إلا أنَّ قول محمد - رضي الله عنه - أقرب إلى موافقة الآثار، كما في اللباب1: 333.
المجلد
العرض
47%
تسللي / 1775