تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتابُ الخنثى
واختلف أبو يوسف ومُحمَّد - رضي الله عنهم - في قياس قول الشَّعبيّ، فقال أبو يوسف - رضي الله عنه -: المال بينهما على سبعة أسهم: للابن أربعة وللخنثى ثلاثة، وقال مُحمَّد - رضي الله عنه -: المالُ بينُهما على اثنى عشر سهماً: للابن سبعة، وللخنثى خمسة
(واختلف أبو يوسف ومُحمَّد - رضي الله عنهم - في قياس قول الشَّعبيّ، فقال أبو يوسف - رضي الله عنه -: المال بينهما على سبعة أسهم: للابن أربعة وللخنثى ثلاثة) (¬1)؛ لأنَّ للخنثى حالتين الذكورة والأنوثة، وأقلُّ عدد له نصف صحيح اثنان، وضعفُه أربعة، فله نصف الحالين، وهو ثلاثة، وحال الابن متحدة فله أربعة.
(وقال مُحمَّد - رضي الله عنه -: المالُ بينُهما على اثنى عشر سهماً: للابن سبعة، وللخنثى خمسة) (¬2)؛ لأنَّ للابن ستّة بيقين، وللخنثى أَربعةٌ بيقين، بقي سهمان هما يتنازعانهما، فمن زعم الابن أنَّه يستحقُّهما لكون الخنثى أنثى، ومن زعم الخنثى أنَّه يستحقهما لكونه ذكراً مثل أخيه، فيقسمان بينهما، وإنَّما جعل من اثني عشر سهماً؛ ليتنصف الباقي بعد النَّصيبين.
¬__________
(¬1) فسّره أبو يوسف - رضي الله عنه - ثلاثة من سبعة؛ لأنَّه له الكل على تقدير الذكورة، والنصف على تقدير الأنوثة، فصار واحداً ونصفاً، فنصفه ثلاثة الأرباع، فيكون للابن الكل إن كان منفرداً، وللخنثى ثلاثة الأرباع، فالمخرج أربعة، فالكل أربعة، وثلاثة الأرباع ثلاثة، صار سبعة بطريق العول للابن أربعة، وللخنثى ثلاثة، كما في شرح الوقاية5: 219.
(¬2) فسَّره محمد - رضي الله عنه - بأنَّه خمسة من اثني عشر؛ لأنَّه يستحقّ النصف مع الابن إن كان ذكراً، والثلثُ إن كان أنثى، والنصف والثلث خمسة من ستة، فله نصف ذلك، وهو اثنان ونصف من ستة وقع الكسر بالنصف، فضرب في اثنين صار خمسة من اثني عشر، وهو نصيب الخنثى، والباقي وهو السبعة نصيب الابن، كما في شرح الوقاية5: 219.
(واختلف أبو يوسف ومُحمَّد - رضي الله عنهم - في قياس قول الشَّعبيّ، فقال أبو يوسف - رضي الله عنه -: المال بينهما على سبعة أسهم: للابن أربعة وللخنثى ثلاثة) (¬1)؛ لأنَّ للخنثى حالتين الذكورة والأنوثة، وأقلُّ عدد له نصف صحيح اثنان، وضعفُه أربعة، فله نصف الحالين، وهو ثلاثة، وحال الابن متحدة فله أربعة.
(وقال مُحمَّد - رضي الله عنه -: المالُ بينُهما على اثنى عشر سهماً: للابن سبعة، وللخنثى خمسة) (¬2)؛ لأنَّ للابن ستّة بيقين، وللخنثى أَربعةٌ بيقين، بقي سهمان هما يتنازعانهما، فمن زعم الابن أنَّه يستحقُّهما لكون الخنثى أنثى، ومن زعم الخنثى أنَّه يستحقهما لكونه ذكراً مثل أخيه، فيقسمان بينهما، وإنَّما جعل من اثني عشر سهماً؛ ليتنصف الباقي بعد النَّصيبين.
¬__________
(¬1) فسّره أبو يوسف - رضي الله عنه - ثلاثة من سبعة؛ لأنَّه له الكل على تقدير الذكورة، والنصف على تقدير الأنوثة، فصار واحداً ونصفاً، فنصفه ثلاثة الأرباع، فيكون للابن الكل إن كان منفرداً، وللخنثى ثلاثة الأرباع، فالمخرج أربعة، فالكل أربعة، وثلاثة الأرباع ثلاثة، صار سبعة بطريق العول للابن أربعة، وللخنثى ثلاثة، كما في شرح الوقاية5: 219.
(¬2) فسَّره محمد - رضي الله عنه - بأنَّه خمسة من اثني عشر؛ لأنَّه يستحقّ النصف مع الابن إن كان ذكراً، والثلثُ إن كان أنثى، والنصف والثلث خمسة من ستة، فله نصف ذلك، وهو اثنان ونصف من ستة وقع الكسر بالنصف، فضرب في اثنين صار خمسة من اثني عشر، وهو نصيب الخنثى، والباقي وهو السبعة نصيب الابن، كما في شرح الوقاية5: 219.