تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتاب المزارعة
وأن يكون الخارجُ مشاعاً بينهما، فإن شرطا لأَحدهما قُفزاناً مُسمّاة فهي باطلة
(وأن يكون الخارجُ مشاعاً بينهما، فإن شرطا لأَحدهما قُفزاناً مُسمّاة فهي باطلة) (¬1)؛ لأنَّ القياس يأبى جوازها لجهالة البدل، وإنَّما جوِّزت للتعامل، والتعامل قد جرى كذلك.
¬__________
(¬1) لأنَّ به تنقطع الشركة؛ لجواز أن لا تُخرج الأرض إلا ذلك القدر، فيستحقه أحدهما دون الآخر، وكذا إذا شَرَطَ صاحبُ البذر أن يرفع بقدر بذره ويكون الباقي بينهما فهو فاسد؛ لأنَّه يؤدّي إلى قطع الشركة في بعض معيّن أو في جميعه بأن لا تُخرج إلاّ قدر البذر، كما في الجوهرة1: 271.
(وأن يكون الخارجُ مشاعاً بينهما، فإن شرطا لأَحدهما قُفزاناً مُسمّاة فهي باطلة) (¬1)؛ لأنَّ القياس يأبى جوازها لجهالة البدل، وإنَّما جوِّزت للتعامل، والتعامل قد جرى كذلك.
¬__________
(¬1) لأنَّ به تنقطع الشركة؛ لجواز أن لا تُخرج الأرض إلا ذلك القدر، فيستحقه أحدهما دون الآخر، وكذا إذا شَرَطَ صاحبُ البذر أن يرفع بقدر بذره ويكون الباقي بينهما فهو فاسد؛ لأنَّه يؤدّي إلى قطع الشركة في بعض معيّن أو في جميعه بأن لا تُخرج إلاّ قدر البذر، كما في الجوهرة1: 271.