اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري

صلاح أبو الحاج
تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج

كتاب المزارعة

وإذا فَسَدَت المُزارعةُ فالخارجُ لصاحبِ البِذْر، فإن كان البذرُ من قبل رَبِّ الأرض فللعامل أَجرُ مثله، ولا يُزاد على مقدارِ ما شُرِط له من الخارج، وقال مُحمَّد - رضي الله عنه -: له أَجْرُ مثلِهِ بالغاً ما بلغ، وإن كان البذرُ من قبل العامل فلصاحبِ الأَرض أجرُ مثلها، وإذا عُقِدت المزارعةُ فامتنع صاحبُ البَذْرِ من العملِ لم يُجْبَرْ عليه
(وإذا فَسَدَت المُزارعةُ فالخارجُ لصاحبِ البِذْر)؛ لأنَّه نماؤه، وغيره إنَّما يستحق منه بالشرط، وقد بطل، (فإن كان البذرُ من قبل رَبِّ الأرض فللعامل أَجرُ مثله)؛ لأنَّ ربّ الأرض استوفى منفعته بعقد فاسد فعليه ردُّها، وقد تعذَّر، فتجب القيمة، (ولا يُزاد على مقدارِ ما شُرِط له من الخارج) (¬1)؛ لأنَّ قد رضي بذلك.
(وقال مُحمَّد - رضي الله عنه -: له أَجْرُ مثلِهِ بالغاً ما بلغ)؛ لأنَّ تسميةَ بعض الخارج لغو عند فساد العقد، فصار كأن لم يسمّ شيئاً.
(وإن كان البذرُ من قبل العامل فلصاحبِ الأَرض أجرُ مثلها)؛ لأنَّ العاملَ استوفى منفعةَ أَرْضِه بعقد فاسد (¬2).
(وإذا عُقِدت المزارعةُ فامتنع صاحبُ البَذْرِ من العملِ لم يُجْبَرْ عليه (¬3)
¬__________
(¬1) هذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف - رضي الله عنهم -، قال في التصحيح: ومشى على قولهما المحبوبي والنسفي، كما في اللباب1: 380.
(¬2) وهل يزاد على ما شرط له من الخارج؟ على الخلاف المذكور، ولو جمع بين الأرض والبقر حتى فسدت المزارعة، فعلى العامل أجر مثل الأرض والبقر هو الصحيح، كما في الجوهرة1: 372.
(¬3) لأنَّه لا يمكنه المضي في العقد إلا بإتلاف ماله، وهو البذر، وفيه ضرر عليه، فصار كما إذا استأجر أجيراً لهدم داره ثم بدا لصاحب الدار، لم يجبر على ذلك، كما في الجوهرة1: 372.
المجلد
العرض
52%
تسللي / 1775