اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري

صلاح أبو الحاج
تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج

كتابُ الطَّهارة

والمفروض في مسح الرّأس مقدار النّاصية؛ لما رَوَى
(والمفروض في مسح الرّأس مقدار النّاصية)، وهي ربع الرّأس (¬1)؛ (لما رَوَى
¬__________
(¬1) اختلفوا في مسح الرأس على أقوال:
أولاً: مقدار الناصية وهو الربع، كما قال القدوري، وصاحب الاختيار1: 14، والهداية1: 15، ومنية المصلي ص14، وفي المحيط البرهاني1: 163: «فرض مسح الرأس مُقدَّر بالناصية، وذلك قدر ربع الرأس، وَقَدَّرَه أصحابنا بثلاث أصابع».
ثانياً: ربع الرأس؛ واختارها صاحب تحفة الملوك ص24، والمختار1: 13، وملتقى الأبحر ص18، والنقاية 1: 27، ونور الإيضاح1: 95، وهدية ابن العماد وشرحه ص77 - 78، والوقاية وشرحها 1: 10 - 14، والكنز وشرحه كشف الحقائق1: 6، والنهر 1: 32، وغنية المستملي ص20، وقال في البحر 1: 31: إنَّها أصح الروايات رواية ودراية. وفي رد المحتار1: 67: «الحاصل أنَّ المعتمد رواية الربع، وعليها مشى المتأخرون: كابن الهمام، وابن أمير حاج، وصاحب البحر والنهر، والمقدسي، والتمرتاشي، والشرنبلالي، وغيرهم».
ثالثاً: ثلاثة أصابع؛ وهي رواية هشام عن الإمام - رضي الله عنه -، كما في درر الحكام1: 10، وقال
صاحب البحر1: 15: «ذكر في البدائع: أنَّها رواية الأصول، وفي غاية البيان: أنَّها ظاهر الرواية، وفي معراج الدراية: أنَّها ظاهر المذهب واختيار عامة المحققين، وفي الظهيرية وعليها الفتوى ... ومع ذلك فهي غير المنصور»، وفي مراقي الفلاح 1: 95: «أنَّه مردود وإن صحح»، وفي حاشية الطحطاوي1: 95 والشرنبلالية1: 10: «أنَّها غير المنصور رواية ودراية»، وفي رد المحتار1: 67: «لكن نسبها إلى محمد، فيحمل ما في المعراج من أنَّها ظاهر المذهب على أنَّها ظاهر الرواية عن محمد توفيقاً»، وينظر: مجمع الأنهر1: 11.
المجلد
العرض
1%
تسللي / 1775