تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتابُ الجنايات
ومَن وَرِث قصاصاً على أَبيه سقط، ولا يستوفى القصاص إلا بالسّيف
لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يقاد والد بولده» (¬1).
(ومَن وَرِث قصاصاً على أَبيه سقط) (¬2)؛ لأنَّه جزؤه، فصار كأنَّ الأب استحقّ القصاص على نفسه، فسقط.
(ولا يستوفى القصاص إلا بالسّيف)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا قَوَد إلا بالسيف» (¬3).
وعند الشَّافِعيّ - رضي الله عنه -: يُفعلُ به كما فعل؛ اعتباراً للمماثلة، وهذا مخالفةٌ الحديث، وإيجاب الزيادة على المثل؛ لأنَّه قال: يضرب بخشبة كما ضرب ثم يقتل إن لم يمت، وهذا لا يجوز.
¬__________
(¬1) فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - رضي الله عنه -: (أنَّ قتادة بن عبد الله - رضي الله عنه - قال له عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: لولا أني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: لا يقاد والد بولده لقتلتك أو لضربت عنقك) في سنن الدارقطني3: 141، وسنن الترمذي4: 18، وعن ابن عباس - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (لا يقتل بالولد الوالد) في سنن ابن ماجه2: 888.
(¬2) لحرمة الأبوة، وإذا سقط وجبت الدية، وصورته: بأن قتل أم ابنه عمداً أو قتل أخاً
لولده مِن أمه وهو وارثه، وعلى هذا كلّ من قتله الأب وولده وارثه، كما في الجوهرة2: 125.
(¬3) رُوِي مرسلاً عن الحسن - رضي الله عنه -، ومرفوعاً عن أبي هريرة والنعمان بن بشير - رضي الله عنهم - في سنن ابن ماجه2: 889، ومسند البزّار9: 115، والمعجم الكبير10: 89، وشرح معاني الآثار3: 183، ومصنف ابن أبي شيبة5: 832، وسنن البَيْهَقيّ الكبير8: 62، وسنن الدارقطنيّ3: 87، وأسانيدُه فيها ضعفٌ إلا أنَّ بعضَها يعضد بعضاً، كما في الدراية2: 265، والخلاصة2: 265.
لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يقاد والد بولده» (¬1).
(ومَن وَرِث قصاصاً على أَبيه سقط) (¬2)؛ لأنَّه جزؤه، فصار كأنَّ الأب استحقّ القصاص على نفسه، فسقط.
(ولا يستوفى القصاص إلا بالسّيف)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا قَوَد إلا بالسيف» (¬3).
وعند الشَّافِعيّ - رضي الله عنه -: يُفعلُ به كما فعل؛ اعتباراً للمماثلة، وهذا مخالفةٌ الحديث، وإيجاب الزيادة على المثل؛ لأنَّه قال: يضرب بخشبة كما ضرب ثم يقتل إن لم يمت، وهذا لا يجوز.
¬__________
(¬1) فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - رضي الله عنه -: (أنَّ قتادة بن عبد الله - رضي الله عنه - قال له عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: لولا أني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: لا يقاد والد بولده لقتلتك أو لضربت عنقك) في سنن الدارقطني3: 141، وسنن الترمذي4: 18، وعن ابن عباس - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (لا يقتل بالولد الوالد) في سنن ابن ماجه2: 888.
(¬2) لحرمة الأبوة، وإذا سقط وجبت الدية، وصورته: بأن قتل أم ابنه عمداً أو قتل أخاً
لولده مِن أمه وهو وارثه، وعلى هذا كلّ من قتله الأب وولده وارثه، كما في الجوهرة2: 125.
(¬3) رُوِي مرسلاً عن الحسن - رضي الله عنه -، ومرفوعاً عن أبي هريرة والنعمان بن بشير - رضي الله عنهم - في سنن ابن ماجه2: 889، ومسند البزّار9: 115، والمعجم الكبير10: 89، وشرح معاني الآثار3: 183، ومصنف ابن أبي شيبة5: 832، وسنن البَيْهَقيّ الكبير8: 62، وسنن الدارقطنيّ3: 87، وأسانيدُه فيها ضعفٌ إلا أنَّ بعضَها يعضد بعضاً، كما في الدراية2: 265، والخلاصة2: 265.