تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتابُ الدِّيات
فإن ألقته حيّاً ثُمَّ مات فعليه دية كاملة، وإن ألقته ميتاً ثُمَّ ماتت الأم فعليه دية وغُرّة، وإن ماتت الأُمّ ثُمَّ أَلقته مَيتاً فعليه دية في الأمّ ولا شيء في الجنين
فإن ألقته حيّاً ثُمَّ مات فعليه دية كاملة) (¬1)؛ لتيقّننا بحياته وموته بضربه.
(وإن ألقته ميتاً ثُمَّ ماتت الأم فعليه دية وغُرّة) (¬2)؛ لحديث ابن مالك - رضي الله عنه -.
(وإن ماتت الأُمّ ثُمَّ أَلقته مَيتاً فعليه دية في الأمّ ولا شيء في الجنين) (¬3)
¬__________
(¬1) لأنَّه أتلف آدمياً خطأ أو شبه عمد، فتجب فيه الدية كاملة، كما في التبيين6: 140.
(¬2) فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال: (اقتتلت امرأتان مِن هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنَّ دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها وَوَرَّثها ولدها ومن معهم) في صحيح مسلم3: 1309؛ ولأنَّه جنى جنايتين فيجب عليه موجبهما، وهذا لما عرف أنَّ الفعل يتعدد بتعدد أثره، فصار كما إذا رمى فأصاب شخصاً ونفذ منه إلى آخر فقتله، فإنَّه يجب عليه ديتان إن كانا خطأ، وإن كان الأوّلُ عمداً يجب القصاص والدية، كما في التبيين6: 140.
(¬3) لأنَّ موت الأم سبب لموته ظاهراً؛ لأنَّ حياته بحياتها وتنفسه بنفسها فيتحقق
بموتها، فلا يكون في معنى ما ورد به النصّ؛ إذ الاحتمال فيه أقلّ فلا يضمن بالشك، كما في التبيين6: 140؛ ولأنَّ موت الأم أحد سببي موته، فلا يجب الضمان بالشكّ، كما في الهداية10: 304.
فإن ألقته حيّاً ثُمَّ مات فعليه دية كاملة) (¬1)؛ لتيقّننا بحياته وموته بضربه.
(وإن ألقته ميتاً ثُمَّ ماتت الأم فعليه دية وغُرّة) (¬2)؛ لحديث ابن مالك - رضي الله عنه -.
(وإن ماتت الأُمّ ثُمَّ أَلقته مَيتاً فعليه دية في الأمّ ولا شيء في الجنين) (¬3)
¬__________
(¬1) لأنَّه أتلف آدمياً خطأ أو شبه عمد، فتجب فيه الدية كاملة، كما في التبيين6: 140.
(¬2) فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال: (اقتتلت امرأتان مِن هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنَّ دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها وَوَرَّثها ولدها ومن معهم) في صحيح مسلم3: 1309؛ ولأنَّه جنى جنايتين فيجب عليه موجبهما، وهذا لما عرف أنَّ الفعل يتعدد بتعدد أثره، فصار كما إذا رمى فأصاب شخصاً ونفذ منه إلى آخر فقتله، فإنَّه يجب عليه ديتان إن كانا خطأ، وإن كان الأوّلُ عمداً يجب القصاص والدية، كما في التبيين6: 140.
(¬3) لأنَّ موت الأم سبب لموته ظاهراً؛ لأنَّ حياته بحياتها وتنفسه بنفسها فيتحقق
بموتها، فلا يكون في معنى ما ورد به النصّ؛ إذ الاحتمال فيه أقلّ فلا يضمن بالشك، كما في التبيين6: 140؛ ولأنَّ موت الأم أحد سببي موته، فلا يجب الضمان بالشكّ، كما في الهداية10: 304.