تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتابُ القسامةِ
ولا يدخل في القسامة صبيٌّ ولا مجنونٌ ولا امرأةٌ، وإن وُجِد ميتٌ لا أثر به فلا قسامة ولا دية، وكذلك إن كان الدَّمُ يسيل من أَنفه أو من دُبُره أو من فمِهِ
(ولا يدخل في القسامة صبيٌّ ولا مجنونٌ ولا امرأةٌ) (¬1)؛ لأنَّهم ليسوا من أهل النصرة وحفظ المحلّة.
(وإن وُجِد ميتٌ لا أثر به فلا قسامة ولا دية) (¬2)؛ لأنَّ الظاهرَ أنَّه مات حتف أنفه.
وقال الشَّافِعيّ - رضي الله عنه -: إن كان ثمة لوث استحلف الوليّ، وإن امتنع استحلف أهل المحلّة بموجب دعواه، إلاّ أنَّ دعواه وقعت مخالفة للظاهر، فلا تعتبر.
(وكذلك إن كان الدَّمُ يسيل من أَنفه أو من دُبُره أو من فمِهِ) (¬3)؛ لأنَّ الدَّمَ
¬__________
(¬1) أما الصبي والمجنون فليسا من أهل القول الصحيح، واليمين قول، وأما المرأة فليست من أهل النصرة، ويدخل في القسامة الأعمى والمحدود في القذف؛ لأنَّهما يستحلفان في الحقوق، كما في الجوهرة2: 143.
(¬2) لأنَّه ليس بقتيل، والأثر: أن يكون به جراحة، أو أثر ضرب، أو خنق، أو كان الدم يخرج من عينيه أو أذنيه، وإن وجد أكثر بدن القتيل أو النصف ومعه الرأس في محلّة، فعليهم القسامة والدية، وإن وجد أقلّ من النصف ومعه الرأس، فلا شيء عليهم، كما في الجوهرة2: 143.
(¬3) لأنَّ خروجه مِن أنفه رعاف، ومن دبره علّة، ومن فمه قيء وسوداء، فلا يدلّ على
القتل، كما في الجوهرة2: 143.
(ولا يدخل في القسامة صبيٌّ ولا مجنونٌ ولا امرأةٌ) (¬1)؛ لأنَّهم ليسوا من أهل النصرة وحفظ المحلّة.
(وإن وُجِد ميتٌ لا أثر به فلا قسامة ولا دية) (¬2)؛ لأنَّ الظاهرَ أنَّه مات حتف أنفه.
وقال الشَّافِعيّ - رضي الله عنه -: إن كان ثمة لوث استحلف الوليّ، وإن امتنع استحلف أهل المحلّة بموجب دعواه، إلاّ أنَّ دعواه وقعت مخالفة للظاهر، فلا تعتبر.
(وكذلك إن كان الدَّمُ يسيل من أَنفه أو من دُبُره أو من فمِهِ) (¬3)؛ لأنَّ الدَّمَ
¬__________
(¬1) أما الصبي والمجنون فليسا من أهل القول الصحيح، واليمين قول، وأما المرأة فليست من أهل النصرة، ويدخل في القسامة الأعمى والمحدود في القذف؛ لأنَّهما يستحلفان في الحقوق، كما في الجوهرة2: 143.
(¬2) لأنَّه ليس بقتيل، والأثر: أن يكون به جراحة، أو أثر ضرب، أو خنق، أو كان الدم يخرج من عينيه أو أذنيه، وإن وجد أكثر بدن القتيل أو النصف ومعه الرأس في محلّة، فعليهم القسامة والدية، وإن وجد أقلّ من النصف ومعه الرأس، فلا شيء عليهم، كما في الجوهرة2: 143.
(¬3) لأنَّ خروجه مِن أنفه رعاف، ومن دبره علّة، ومن فمه قيء وسوداء، فلا يدلّ على
القتل، كما في الجوهرة2: 143.