اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري

صلاح أبو الحاج
تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج

كتابُ القسامةِ

فإن كان يخرج من عينه أو من أُذُنه فهو قتيل، وإذا وُجِدَ القتيلُ على دابّة يسوقها رجلٌ فالدِّيَة على عاقلته دون أهل المحلّة، وإن وُجِد القتيل في دار إنسان فالقسامة عليه والدِّيَة على عاقلته، ولا يدخل السكان في القسامة مع الملاك عند أبي حنيفة
يجري من هذه المواضع من غير عارض.
(فإن كان يخرج من عينه أو من أُذُنه فهو قتيل)؛ لأنَّ الدَّمَ لا يخرج منهما عادة إلا بالضرب.
(وإذا وُجِدَ القتيلُ على دابّة يسوقها رجلٌ (¬1) فالدِّيَة على عاقلته دون أهل المحلّة)؛ لأنَّه اختصّ بالدابّة، فصار كما لو وُجِد في داره.
(وإن وُجِد القتيل في دار إنسان فالقسامة عليه (¬2) والدِّيَة على عاقلته)؛ لأنَّه اختصّ بالدار من أهل المحلّة، فصار كأهل المحلّة مع أهل المصر.
(ولا ... يدخل ... السكان ... في ... القسامة ... مع ... الملاك ... عند ... أبي حنيفة (¬3)
¬__________
(¬1) وكذا إذا كان قائدها أو راكبها، قال خُواهَر زاده - رضي الله عنه -: هذا إذا كان يسوقها سرّاً متحشماً، أما إذا ساقها نهاراً جهاراً فلا شيء عليه، كما في الجوهرة2: 144، وإن اجتمع السائق والقائد والراكب فعليهم الدية؛ لأنَّه في أيديهم فصار كما إذا وُجد في دارهم، ولا يشترط أن يكونوا مالكين للدابّة، بخلاف الدار، والفرق: أنَّ تدبيرَ الدابّة إليهم، وإن لم يكونوا مالكين لها، وتدبير الدار إلى مالكها وإن لم يكن ساكناً فيها، وقيل: القسامة والدية على مالك الدابّة، فعلى هذا لا فرق بينها وبين الدار، كما في مجمع الأنهر2: 681.
(¬2) لأنَّ الدار في يده، والدية على عاقلته؛ لأنَّ نصرته منهم وقوته بهم، كما في الهداية10: 382.
(¬3) وهو قول محمد - رضي الله عنه -؛ لأنَّ المالك هو المختصّ بنصرة البقعة دون السكان؛ لأنَّ
سكنى الُملّاك ألزم وقرارهم أَدوم، فكانت ولاية التدبير إليهم، فيتحقق التقصير منهم، كما في الهداية10: 383.
المجلد
العرض
70%
تسللي / 1775