اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري

صلاح أبو الحاج
تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج

كتابُ القسامةِ

وإن وُجِد القتيلُ في سفينة فالقسامة على مَن فيها من الرُّكاب والملاحين، وإن وجد في مسجد محلّة فالقسامة على أَهلها، وإن وُجِد في الجامع أو في الشارع الأَعظم فلا قسامة فيه، والدية على بيت المال، وإن وجد في برية ليس بقربها عمارة فهو هدر
الخراج.
(وإن وُجِد القتيلُ في سفينة فالقسامة على مَن فيها من الرُّكاب والملاحين) (¬1)؛ لأنَّها في أيديهم كالدابّة، وهذا بخلاف الدَّار؛ لأنَّها لا تنتقل ولا تتحوّل.
(وإن وجد في مسجد محلّة فالقسامة على أَهلها)؛ لأنَّه يلزمهم حفظ المحلّة، وهو منها.
(وإن وُجِد في الجامع (¬2) أو في الشارع الأَعظم فلا قسامة فيه) (¬3)؛ لأنَّه لا يَخْتَصُّ به أَحَدٌ دون غيره، (والدية على بيت المال)؛ لأنَّه معدٌّ لنوائب المسلمين.
(وإن وجد في برية ليس بقربها عمارة فهو هدر) (¬4)؛ لعدم الاختصاص فيها.
¬__________
(¬1) لأنَّها في أيديهم، واللفظ يشمل أربابها، حتى تجب على الأرباب الذين فيها وعلى السكان، وكذا على مَن يمدّها، والمالك في ذلك وغير المالك سواء، وكذا العجلة، وهذا على ما روي عن أبي يوسف - رضي الله عنه - ظاهر، والفرق لهما: أنَّ السفينة تنقل وتحوَّل، فيعتبر فيها اليد دون الملك، كما في الدابّة، بخلاف المحلة والدار؛ لأنَّها لا تنقل، كما في الهداية10: 386.
(¬2) لأنَّهم أحق الناس بالتدبير فيه، كما في مجمع الأنهر2: 684.
(¬3) لأنَّه للعامة لا يختص به واحد منهم، وكذلك الجسور العامة ومال بيت المال مال عامة المسلمين، كما في الهداية10: 386.
(¬4) وتفسير القرب باستماع الصوت، وهذا إذا كانت البرية بحيث لو صاح فيها سائح لم يسمعه أحد من أهل المصر ولا من أهل القرى، أمّا إذا كان يُسمع منها الصوت
فالقسامةُ والديةُ على أَقرب القرى إليها، كما في الجوهرة2: 144؛ لأنَّه إذا كان بهذه الحالة لا يلحقه الغوث من غيره، فلا يوصف أحد بالتقصير، وهذا إذا لم تكن مملوكة لأحد، أما إذا كانت فالدية والقسامة على عاقلته، كما في الهداية10: 386.
المجلد
العرض
70%
تسللي / 1775