اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري

صلاح أبو الحاج
تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج

كتابُ المعاقل

فإن خرجت العطايا في أكثر من ثلاث سنين أو أقلّ أُخذت منها
الصحابة - رضي الله عنهم - فكان إجماعاً، ولم يكن ذلك نسخاً، بل كان نقل الحكم إلى نوع نصرة لم تكن في زمنه - صلى الله عليه وسلم -، كما ضَعَّفَ العشرَ على بني تغلب (¬1)؛ ولأنَّ العمدةَ في تحملها التناصر، والتناصرالواقع بالدِّيوان أقوى من الواقع بالقرابة؛ لأنَّهم تعاقدوا على القتال، تؤخذ من عطاياهم في ثلاث سنين؛ لما مَرَّ.
(فإن خرجت العطايا في أكثر من ثلاث سنين أو أقلّ أُخذت منها) (¬2)؛ لأنَّ المقصودَ هو التيسير.
¬__________
(¬1) فعن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: «أنَّه أضعف الصدقة على نصارى بني تغلب عوضاً من الخراج» في الآثار لأبي يوسف 1: 91، وعن زياد بن حدير: «أنَّ عمر - رضي الله عنه - بعثه مُصَدِّقاً، فأمره أن يأخذ من نصارى بني تغلب العشر، ومن نصارى العرب نصف العشر» في مصنف عبد الرزاق 6: 98، وعن داود بن كردوس، قال: «صالح عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - بني تغلب على أن يضاعف عليهم الصدقة» في السنن الكبرى للبيهقي 9: 362.
(¬2) حاصله: أنَّه إذا خرجت للعاقلة ثلاث عطايا في سنة واحدة يؤخذ منها كلُّ الدية؛ لوجود مَحَلّ أَداء الدية، فلا فائدة في التأخير، وإذا خرجت في ست سنين يؤخذ منهم في كلّ سنة سدس الدية؛ إذ المقصود أن يكون المأخوذ من الأعطية لا من أصول أموالهم، وذلك يحصل بالأخذ من عطاياهم في ثلاث سنين أو أقل منها أو أكثر، وهذا إذا كانت
العطايا في السنين المستقبلة بعد القضاء بالدية، حتى لو اجتمعت في السنين الماضية قبل القضاء بالدية ثم خرجت بعد القضاء لا يؤخذ منها؛ لأنَّ الوجوب بالقضاء، كما في مجمع الأنهر2: 688.
المجلد
العرض
71%
تسللي / 1775