اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري

صلاح أبو الحاج
تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج

كتابُ الحدود

يبتدئ الشُّهودُ برجمِه، ثُمَّ الإمام، ثُمَّ النَّاس، فإن امتنع الشُّهودُ من الابتداءِ سَقَطَ الحَدّ
(يبتدئ الشُّهودُ برجمِه، ثُمَّ الإمام، ثُمَّ النَّاس) (¬1)؛ تَكلُّفاً لدرءِ الحدِّ باحتمال أنَّهم يستعظمون القتل إن كانوا كَذَبة فيرجعون.
(فإن امتنع الشُّهودُ من الابتداءِ سَقَطَ الحَدّ) (¬2)؛ لأنَّهم إذا امتنعوا من غير عذر دَلَّ على علمِهم بأنَّ الحدّ غير مستحقّ عليه، فصار شبهة.
¬__________
(¬1) يعني: إذا ثبت الزنا بالبينة بدئ بهم؛ امتحاناً لهم، فربّما استعظموا القتل فرجعوا عن الشهادة، وقوله: ثم الإمام؛ استظهاراً في حقّه، فربما يرى في الشهادة ما يوجب درء الحدّ، كما في الجوهرة2: 150.
(¬2) أي: ولم يجب عليهم حدّ القذف؛ لعدم التصريح بالقذف، وكذا إذا امتنع بعضُهم سقط أيضاً، وكذا إذا غابوا أو ماتوا أو مات بعضهم أو غاب بعضهم أو عمي أو خرس أو جن أو ارتد أو قَذف فضرب الحدّ، بطل الحدّ عن الشهود عليه عندهما؛ لأنَّ بدايتهم شرط، فهذا كلّه إذا امتنعوا من غير عذر، أمّا إذا كانوا مرضى أو مقطوعي الأيدي، فعلى الإمام أن يرمي ثم يأمر النّاس بالرمي، كما في الجوهرة2: 150.
المجلد
العرض
71%
تسللي / 1775