تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتابُ الحدود
تُنزع عنه ثيابُه، ويُفَرَّقُ الضَّرْبُ على أَعضائه إلاّ الرَّأس والوجه
ضرب زاجر لا مهلك، وإذا كان في السوط ثمرة: أي عقدة (¬1) تفضي إلى الهلاك.
(تُنزع عنه ثيابُه) (¬2)؛ إيصالاً للألم إليه؛ لأنَّ الثياب مانعة.
(ويُفَرَّقُ الضَّرْبُ على أَعضائه) (¬3)؛ لأنَّ الضربَ في مكانٍ واحدٍ رُبما يؤدّي إلى التَّلف (إلاّ الرَّأس)؛ لأنَّه مجمع الحواس، (والوجه)؛ لأنَّه مجمع المحاسن فلا يشوه به
¬__________
(¬1) ثمرة السِّياط: عُقَدُ أطرافِها، كما في الصحاح1: 161، ورجّح في المغرب ص62 - 63: أنَّ الثمرةَ ذنبُ السوط، وذكر في الفتح5: 230: «أنَّه رُوي عن أنسٍ - رضي الله عنه -: أنَّه كان يأمرُ بالسوطِ فتقطعُ ثمرتُه، ثمّ يُدقُّ بين حجرين حتى يلين، ثمّ يضربُ به، فالمرادُ أن لا يضرب به وفي طرفِهِ يبس؛ لأنَّه يجرح، فكيف إذا كان فيه عقدة، والحاصلُ: أنَّه يتجنّب كلّ من الثمرةِ بمعنى العقدة، وبمعنى الفرعُ الذي يصير به ذنبين؛ تعميماً للمشتركِ في النفي، ولو تجوز بالثمرةِ فيما يشاكل العقدة ليعمّ المجاز ما هو يابسُ الطرفِ على ما ذكرنا لكان أولى؛ فإنَّه لا يضربُ بمثلِه حتى يدقّ رأسه، فيصير متوسّطاً».
(¬2) يعني: ما خلا الإزار؛ لأنَّ الثيابَ تمنع وصول الألم إليه، قال الله - جل جلاله -: چ ? ? ٹ ٹ ٹ ٹ ?چ [النور: 2]، كما في الجوهرة2: 151.
(¬3) لأنَّ الجمعَ في عضو واحد يهلكه، والجلدُ زاجرٌ لا مهلك؛ ولأنَّه يجب أن يوصلَ الألم إلى كلّ الأعضاء كما وصلت إليها اللذة، كما في الجوهرة2: 151.
ضرب زاجر لا مهلك، وإذا كان في السوط ثمرة: أي عقدة (¬1) تفضي إلى الهلاك.
(تُنزع عنه ثيابُه) (¬2)؛ إيصالاً للألم إليه؛ لأنَّ الثياب مانعة.
(ويُفَرَّقُ الضَّرْبُ على أَعضائه) (¬3)؛ لأنَّ الضربَ في مكانٍ واحدٍ رُبما يؤدّي إلى التَّلف (إلاّ الرَّأس)؛ لأنَّه مجمع الحواس، (والوجه)؛ لأنَّه مجمع المحاسن فلا يشوه به
¬__________
(¬1) ثمرة السِّياط: عُقَدُ أطرافِها، كما في الصحاح1: 161، ورجّح في المغرب ص62 - 63: أنَّ الثمرةَ ذنبُ السوط، وذكر في الفتح5: 230: «أنَّه رُوي عن أنسٍ - رضي الله عنه -: أنَّه كان يأمرُ بالسوطِ فتقطعُ ثمرتُه، ثمّ يُدقُّ بين حجرين حتى يلين، ثمّ يضربُ به، فالمرادُ أن لا يضرب به وفي طرفِهِ يبس؛ لأنَّه يجرح، فكيف إذا كان فيه عقدة، والحاصلُ: أنَّه يتجنّب كلّ من الثمرةِ بمعنى العقدة، وبمعنى الفرعُ الذي يصير به ذنبين؛ تعميماً للمشتركِ في النفي، ولو تجوز بالثمرةِ فيما يشاكل العقدة ليعمّ المجاز ما هو يابسُ الطرفِ على ما ذكرنا لكان أولى؛ فإنَّه لا يضربُ بمثلِه حتى يدقّ رأسه، فيصير متوسّطاً».
(¬2) يعني: ما خلا الإزار؛ لأنَّ الثيابَ تمنع وصول الألم إليه، قال الله - جل جلاله -: چ ? ? ٹ ٹ ٹ ٹ ?چ [النور: 2]، كما في الجوهرة2: 151.
(¬3) لأنَّ الجمعَ في عضو واحد يهلكه، والجلدُ زاجرٌ لا مهلك؛ ولأنَّه يجب أن يوصلَ الألم إلى كلّ الأعضاء كما وصلت إليها اللذة، كما في الجوهرة2: 151.