اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري

صلاح أبو الحاج
تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج

كتابُ الطَّهارة

وسُننُ الطَّهارة: غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء إذا استيقظ من نومه، وتسميةُ الله - جل جلاله - في ابتداء الوضوء
(وسُننُ الطَّهارة:
غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء (¬1) إذا استيقظ من نومه) (¬2)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمسنّ يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً، فإنَّه لا يدري أين باتت يده» (¬3)، نهى - صلى الله عليه وسلم - ونبَّه، ونهيه - صلى الله عليه وسلم - يدلُّ على توهم النَّجاسة، فكان الغَسلُ احتياطاً.
(وتسميةُ الله - جل جلاله - في ابتداء الوضوء)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «مَن توضّأ وسَمَّى الله تعالى
¬__________
(¬1) التقييد بالإناء وقع اتفاقاً، والغرض إدخال اليد في الماء، كما في السعاية ص105، والكراهة في الإدخال تنزيهية؛ لأنَّ النهي مصروف عن التحريم؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «فإنَّه لا يدري أين باتت يده»، كما في البحر الرائق 1: 19.
(¬2) قال ابن قطلوبغا في تصحيحه ص134 - 135: «الأصح أنَّه سنة مطلقاً، نصّ عليه في شرح الهداية، وقال في الجواهر: قوله إذا استيقظ، هذا الشرط وقع اتفاقاً؛ لأنَّه إذا لم يكن استيقظ وأراد الوضوء، السنة غسل اليدين، وقال نجم الأئمة في الشرح: قال في المحيط والتحفة وجميع الأئمة البخاريين: إنَّه سنة على الإطلاق»، وصحح السنية قاضي خان في فتاواه1: 32، واختارها صاحب الدر المختار1: 75، ومجمع الأنهر1: 12، والدر المنتقى1: 12، وفتح باب العناية1: 35، والمختار والاختيار1: 14، وتحفة الملوك ص25، والهداية1: 15، والوقاية1: 16، ودرر الحكام1: 10، ونهاية المراد ص89، والبحر الرائق 1: 37، والنهر1: 37، وكشف الحقائق1: 7، وفي غنية المستملي ص20: «والشرط في الحديث خرج مخرج العادة، فلا يعمل بمفهومه إجماعاً، فيسن غسل اليدين أول الوضوء مطلقا، فإنَّهما آلة التطهير».
(¬3) فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - في صحيح البخاري ر162، وصحيح مسلم ر237.
المجلد
العرض
1%
تسللي / 1775