اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري

صلاح أبو الحاج
تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج

كتابُ الطَّهارة

والسِّواك
كان طهوراً لجميع بدنه، ومَن توضّأ ولم يسم الله تعالى كان طهوراً لما أصابه الماء» (¬1).
واحتج بعضُهم في إيجاب التَّسمية (¬2) بقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا وضوء لمَن لم يسم الله تعالى» (¬3)، إلا أنَّ هذا من أخبار الآحاد فلا يزاد به على الكتاب، ويُحمل على نفي الفضيلة؛ صوناً عن الإلغاء وتوفيقاً بين الأدلة.
(والسِّواك) (¬4)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «صلاة بسواك أفضل من سبعين صلاة بغير سواك» (¬5).
¬__________
(¬1) فعن ابن عمر - رضي الله عنهم - قال - صلى الله عليه وسلم -: «مَن توضأ فذكر اسم الله على وضوئه كان طهوراً لجسده، ومن توضأ ولم يذكر اسم الله على وضوئه كان طهوراً لأعضائه» في سنن الدارقطني1: 74، وسنن البيهقي 1: 44.
(¬2) وممّن صحَّح وجوبها: اللكنوي في إحكام القنطرة في أحكام البسملة ص82، وابن الهمام في فتح القدير1: 22 - 23.
والقول الثاني: أنَّها مستحبة، وصحَّحه صاحبُ الهداية1: 12، قال اللكنوي في إحكام القنطرة في أحكام البسملة ص79: وهو قول ضعيف.
والقول الثالث: أنَّها سنة، واختاره القدوري في مختصره ص2، وصاحب البناية1: 133، والدر المختار1: 74، ومراقي الفلاح ص104، ودرر الحكام1: 10.
(¬3) فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - في سنن أبي داود ر101، وسنن ابن ماجه ر399.
(¬4) مشى على سنيته أصحاب المتون، كما في رد المحتار1: 77، وقال صاحب الهداية1: 12: إنَّه مستحب، وصحّحه ابنُ الهمام في فتح القدير1: 22، والزيلعي في تبيين الحقائق1: 4.
(¬5) فعن عائشة رضي الله عنها، قال - صلى الله عليه وسلم -: «فضل الصلاة بالسواك على الصلاة بغير
سواك سبعين ضعفاً» في مسند أحمد6: 272، وقال في المنار المنيف ص28 ــ 29 بعد ذكر أحاديث فضل السواك عامة: «إذا كان هذا شأن السواك وفضله، وحصول رضا الرب به، وإكثار النبيّ - صلى الله عليه وسلم - على الأمة فيه، ومبالغته فيه، حتى عند وفاته وقبض نفسه الكريمة - صلى الله عليه وسلم -، لم يمتنع أن تكون الصلاة التي يُستاك لها أحبُّ إلى الله من سبعين صلاة».
ويدل على السنية قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء» في صحيح البُخاري2: 682.
المجلد
العرض
1%
تسللي / 1775