اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري

صلاح أبو الحاج
تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج

كتاب الصّيد والذبائح

وإن أَدْرَكَ المُرْسِلُ الصيدَ حَيَّاً وَجَبَ عليه أن يُذكيَه، فإن تَرَكَ تذكيتَه حتى مات لم يؤكل، فإن خنقَه الكلب ولم يجرحه لم يؤكل، وإن شاركَه كلبٌ غيرُ معلَّم، أو كلبُ مجوسيٍّ، أو كلبٌ لم يُذكر عليه اسم الله، لم يؤكل
وقال الشَّافِعيّ - رضي الله عنه - في الجديد: لا يؤكل؛ اعتباراً بالكلب، والفرق ما ذكرناه.
(وإن أَدْرَكَ المُرْسِلُ الصيدَ حَيَّاً وَجَبَ عليه أن يُذكيَه (¬1)، فإن تَرَكَ تذكيتَه حتى مات لم يؤكل) (¬2)؛ لأنَّه قَدِرَ على الذكاة الاختيارية والحقيقيّة فلا تجزئه الاضطرارية.
(فإن خنقَه الكلب ولم يجرحه لم يؤكل) (¬3)؛ لعدم الذكاة الحقيقية والضروريّة.
(وإن شاركَه كلبٌ غيرُ معلَّم، أو كلبُ مجوسيٍّ، أو كلبٌ لم يُذكر عليه اسم الله، لم يؤكل) (¬4)؛ لأنَّه اجتمع فيه الحلال والحرام، فيغلب الحرام.
¬__________
(¬1) فعن عدي بن حاتم - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله، فإن أمسك عليك فأدركته حياً فاذبحه، وإن أدركته قد قُتِل ولم يأكل منه فَكُله ... ) في صحيح مسلم 3: 1529.
(¬2) لأنَّه بتركه صار ميتة، ومثل هذا الحكم فيما إذا أدرك مرسل البازي أو رامي السهم الصيد حياً فمات قبل أن يذكيه، فإنَّه لا يحل، كما في منحة السلوك3: 125.
(¬3) وكذا لو كسر عضواً مِنَ الصيد فقتله؛ لأنَّ المعتبر جرحٌ ينتهض سبباً لإنهار الدم، ولا يحصل ذلك بالكسر، فأشبه التخنيق، وعن أبي حنيفة - رضي الله عنه -: أنَّه يحل بالكسر؛ لأنَّه جراحة باطنة، فهي كالجراحة الظاهرة، كما في منية الصيادين ص65.
(¬4) لأنَّه اجتمع المبيح والمحرم، فتغلَّب جهة الحرمة؛ ولأنَّ الحرام واجب الترك،
والحلال جائز الترك، فكان الاحتياط في الترك، كما في منية الصيادين ص82 - 83؛ فعن عدي بن حاتم - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (إن وجدت مع كلبك كلباً غيرَه وقد قتل فلا تأكل، فإنَّك لا تدري أيهما قتله) في صحيح مسلم 3: 1529.
المجلد
العرض
77%
تسللي / 1775