تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتاب الأيمان
الإذن في كلِّ خروج، وإن قال: إلا أن آذن لك، فأذن لها مَرّة واحدة، ثُمَّ خرجت بعدها بغير إذنه لم يحنث
(وإن حلف ليفعلنّ كذا، ففعله مَرّة واحدة بَرَّ في يمينه) (¬1)؛ لأنَّه يصير فاعلاً بمرّة واحدة.
(ومَن حَلَفَ لا تخرج امرأته إلاّ بإذنه، فأذن لها مَرّة واحدة، فخرجت مَرّة أُخرى بغير إذنه حنث، ولا بُدّ من الإذن في كلِّ خروج) (¬2)؛ لأنَّه نفى الخروج واستثنى خروجاً بصفة الإذن، فما لم توجدالصفة لا يكون مستثناً قضاءً لحقّ الباء المقتضية للإلصاق.
(وإن قال: إلا أن آذن لك، فأذن لها مَرّة واحدة، ثُمَّ خرجت بعدها بغير إذنه لم يحنث) (¬3)؛ لأنَّ قولَه: «إلاّ أن» للتوقيت، قال الله - جل جلاله -: چ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ چ يوسف: 66، فإذا أذن فقد انتهى الوقت فانتهت اليمين، فصار كقوله: حتى
وإن حَلَفَ لا يتغدّى، فالغداءُ الأكل من طلوع الفجر إلى الظهر، والعَشاءُ من صلاة الظهر إلى نصف الليل، والسحور من نصف الليل إلى طلوع الفجر، وإن
¬__________
(¬1) لأنَّه نكرة في سياق الإثبات، والنكرة في الإثبات تخص، فيبرّ بفعله مرّة واحدة، كما في شرح الوقاية ص418.
(¬2) لأنَّ تقديرَه: لا يخرج إلاَّ خروجاً ملصقاً بإذنه، فالمستثنى هو الخروج الملصق بالإذن؛ لأنَّ الباء للإلصاق، فكل خروج لا يكون كذلك كان داخلاً في اليمين، وصار شرطاً للحنث، والحيلة في ذلك أن يقول لها: كلَّما أردت الخروج فقد أذنت لك، كما في رمز الحقائق1: 549.
(¬3) إذ لا يشترط لكل خروج إذن؛ لأنَّ إلا أن؛ للغاية، مثل: إلى أن؛ فإذا أذن مرَّةً انتهت الحرمة، كما في رد المحتار 3: 764.
(وإن حلف ليفعلنّ كذا، ففعله مَرّة واحدة بَرَّ في يمينه) (¬1)؛ لأنَّه يصير فاعلاً بمرّة واحدة.
(ومَن حَلَفَ لا تخرج امرأته إلاّ بإذنه، فأذن لها مَرّة واحدة، فخرجت مَرّة أُخرى بغير إذنه حنث، ولا بُدّ من الإذن في كلِّ خروج) (¬2)؛ لأنَّه نفى الخروج واستثنى خروجاً بصفة الإذن، فما لم توجدالصفة لا يكون مستثناً قضاءً لحقّ الباء المقتضية للإلصاق.
(وإن قال: إلا أن آذن لك، فأذن لها مَرّة واحدة، ثُمَّ خرجت بعدها بغير إذنه لم يحنث) (¬3)؛ لأنَّ قولَه: «إلاّ أن» للتوقيت، قال الله - جل جلاله -: چ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ چ يوسف: 66، فإذا أذن فقد انتهى الوقت فانتهت اليمين، فصار كقوله: حتى
وإن حَلَفَ لا يتغدّى، فالغداءُ الأكل من طلوع الفجر إلى الظهر، والعَشاءُ من صلاة الظهر إلى نصف الليل، والسحور من نصف الليل إلى طلوع الفجر، وإن
¬__________
(¬1) لأنَّه نكرة في سياق الإثبات، والنكرة في الإثبات تخص، فيبرّ بفعله مرّة واحدة، كما في شرح الوقاية ص418.
(¬2) لأنَّ تقديرَه: لا يخرج إلاَّ خروجاً ملصقاً بإذنه، فالمستثنى هو الخروج الملصق بالإذن؛ لأنَّ الباء للإلصاق، فكل خروج لا يكون كذلك كان داخلاً في اليمين، وصار شرطاً للحنث، والحيلة في ذلك أن يقول لها: كلَّما أردت الخروج فقد أذنت لك، كما في رمز الحقائق1: 549.
(¬3) إذ لا يشترط لكل خروج إذن؛ لأنَّ إلا أن؛ للغاية، مثل: إلى أن؛ فإذا أذن مرَّةً انتهت الحرمة، كما في رد المحتار 3: 764.