تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتاب الأيمان
حلف ليقضينَّ دينَه إلى قريب، فهو على ما دون الشهر، وإن قال: إلى بعيد، فهو أكثر من الشهر
آذن وإلى أن آذن، فإنَّه لا يبقى اليمين بعد الإذن، فكذا هذا.
(وإن حَلَفَ لا يتغدّى، فالغداءُ الأكل من طلوع الفجر إلى الظهر)؛ لأنَّ الأكل بين هذين الوقتين يُسمّى غداءً في العرف، والناس يتفاوتون في تقديمه وتأخيره، (والعَشاءُ من صلاة الظهر إلى نصف الليل، والسحور من نصف الليل إلى طلوع الفجر) (¬1)؛ لما ذكرنا من العرف.
وقيل (¬2): لا يحنث حتى يأكل ما يقصد به الشبع، ولا يحنث بلقمة أو لقمتين، ولا بشرب اللبن إلا من يقصد به الشبع: كالبدوي.
(وإن حلف ليقضينَّ دينَه إلى قريب، فهو على ما دون الشهر، وإن قال: إلى بعيد، فهو أكثر من الشهر) (¬3)؛ لأنَّ القريبَ والبعيدَ لا حدّ له في الحقيقة، كما هو مذهب الشَّافِعيّ - رضي الله عنه -؛ لأنَّه يختلف بالنسبة إلى أنَّه تقيّد بالشهر في العرف والعادة،
ومَن حلف لا يسكنُ هذه الدار، فخرج منها بنفسِهِ وترك فيها أهلَه ومتاعَه حنث
¬__________
(¬1) وفي عرف مصر والشام ما يؤكل من طلوع الشمس إلى ارتفاع الضحى يسمّى فطوراً، والعَشاءُ ما بعد صلاة العصر، فيعمل بعرفهم، كما في الدر المختار 3: 96.
(¬2) الغداءُ والعَشاءُ ما يقصد به الشبع عرفاً، ويعتبر في حقّ أهل كلّ بلد عادتهم، حتى لو حلف لا يتغدى لا يحنث باللبن والتمر إلا إذا كان بدوياً، كما في شرح ملا مسكين ص148.
(¬3) لأنَّ الشهر وما زاد عليه يُعَدُّ في العرف بعيداً وما دونه يعدّ قريباً؛ ولذا يقال عند بعد العهد: ما لقيتك منذ شهر، كما في مجمع الأنهر1: 581.
آذن وإلى أن آذن، فإنَّه لا يبقى اليمين بعد الإذن، فكذا هذا.
(وإن حَلَفَ لا يتغدّى، فالغداءُ الأكل من طلوع الفجر إلى الظهر)؛ لأنَّ الأكل بين هذين الوقتين يُسمّى غداءً في العرف، والناس يتفاوتون في تقديمه وتأخيره، (والعَشاءُ من صلاة الظهر إلى نصف الليل، والسحور من نصف الليل إلى طلوع الفجر) (¬1)؛ لما ذكرنا من العرف.
وقيل (¬2): لا يحنث حتى يأكل ما يقصد به الشبع، ولا يحنث بلقمة أو لقمتين، ولا بشرب اللبن إلا من يقصد به الشبع: كالبدوي.
(وإن حلف ليقضينَّ دينَه إلى قريب، فهو على ما دون الشهر، وإن قال: إلى بعيد، فهو أكثر من الشهر) (¬3)؛ لأنَّ القريبَ والبعيدَ لا حدّ له في الحقيقة، كما هو مذهب الشَّافِعيّ - رضي الله عنه -؛ لأنَّه يختلف بالنسبة إلى أنَّه تقيّد بالشهر في العرف والعادة،
ومَن حلف لا يسكنُ هذه الدار، فخرج منها بنفسِهِ وترك فيها أهلَه ومتاعَه حنث
¬__________
(¬1) وفي عرف مصر والشام ما يؤكل من طلوع الشمس إلى ارتفاع الضحى يسمّى فطوراً، والعَشاءُ ما بعد صلاة العصر، فيعمل بعرفهم، كما في الدر المختار 3: 96.
(¬2) الغداءُ والعَشاءُ ما يقصد به الشبع عرفاً، ويعتبر في حقّ أهل كلّ بلد عادتهم، حتى لو حلف لا يتغدى لا يحنث باللبن والتمر إلا إذا كان بدوياً، كما في شرح ملا مسكين ص148.
(¬3) لأنَّ الشهر وما زاد عليه يُعَدُّ في العرف بعيداً وما دونه يعدّ قريباً؛ ولذا يقال عند بعد العهد: ما لقيتك منذ شهر، كما في مجمع الأنهر1: 581.