اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري

صلاح أبو الحاج
تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج

كتاب الأيمان

فإنَّهم يُسمّون ما دون الشهر قريباً، ألا ترى أنَّ مَن باع إلى يومين وإلى عشرة لا يقال: باع نسيئةً ولا بأجل، وإلى شهر يُقال ذلك؛ ولأنَّه لو لم يُقَدَّر ـ كما قال الشَّافِعيّ - رضي الله عنه - ـ لتناول القريب كما يتناول البعيد، وهذا محالٌ.
(ومَن حلف لا يسكنُ هذه الدار، فخرج منها بنفسِهِ وترك فيها أهلَه ومتاعَه حنث) (¬1)؛ لأنَّه ببقاء ذلك يُسمّى ساكناً فيها، فإنَّ الرجلَ أكثر نهاره في السوق، ويُسمَّى ساكناً في الدار، وقد سافر شهراً أو شهرين أو سنة ويُسمّى ساكناً في موضع أهله.
وفي قول الشَّافِعيّ - رضي الله عنه - (¬2): لا يحنث، وفيه إلغاء للعرف الذي عليه بناء
¬__________
(¬1) لأنَّه يُعدّ ساكناً عرفاً لو انتقل وترك الأهل والمتاع أو أحدهما، فلا بدّ لتحقق البرّ في يمينه من انتقالهما معه، وهذا إذا كان الحالف مستقلاً بسكناه قائماً على عياله، فإن كان سكناه تبعاً: كابن كبير ساكن مع أبيه، أو امرأة مع زوجها فخرج بنفسه وترك أهله وماله، وللمرأة زوجها ومالها، لا يحنث، كما في الشرنبلالية2: 47، وقد اختلفت كلمة الفقهاء في الإفتاء في هذه المسألة: فذهب أصحاب المتون إلى الإفتاء بقول الإمام - رضي الله عنه -، وهو المذكور، قال صاحب البحر4: 333: وعليه الفتوى؛ لأنَّه أحوط، وذهب صاحب المحيط والفوائد الظهيرية والكافي إلى أنَّ الفتوى على قول أبي يوسف - رضي الله عنه -، وهو أنَّ الاعتبار بنقل الأكثر، وذهب صاحب الهداية 2: 78، والفتح5: 107، والدر المختار3: 77، ورد المحتار3: 77، ورمز الحقائق1: 258 وشرح الوقاية ص410 إلى الإفتاء بقول محمد - رضي الله عنه -، وهو أنَّ الاعتبار بنقل ما لا بد في البيت مِنْ آلات الاستعمال، كما في مجمع الأنهر1: 552.
(¬2) وعند الشَّافِعيّ - رضي الله عنه -: إذا حلف لا يسكن هذه الدار فخرج بنية التحول برَّ، كما في
النكت 3: 180.
المجلد
العرض
82%
تسللي / 1775