تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتاب الدَّعوى
وإن كانت الدعوى نكاحاً، لم يستحلف المنكر عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، فلا يستحلف عنده في النكاح والرجعة والفيء في الإيلاء والنسب والحدود
(وإن كانت الدعوى نكاحاً، لم يستحلف المنكر عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، فلا يستحلف عنده في النكاح والرجعة والفيء في الإيلاء والنسب والحدود (¬1)) (¬2).
¬__________
(¬1) لأنَّه لا يقضى فيها بالنكول، والنكول قائم مقام الإقرار، وفي الحدود التي هي لله تعالى خالصاً لا يجوز إقامتها بالإقرار بعد الرجوع، فكيف يقام بالنكول والنكول قائم مقام الإقرار، كما في المبسوط16: 117.
(¬2) أي: ادّعى رجلٌ على امرأة أنَّه تزوَّجها وأنكرت أو بالعكس، أو ادَّعى بعد الطلاق وانقضاء العدّة أنَّه راجعها في العدة وأنكرت أو بالعكس، أو ادّعى بعد انقضاء مدّة الإيلاء أنَّه فاء إليها في المدة وأنكرت أو بالعكس,، أو ادّعت المرأة على زوجها أنَّه قذفها بما يوجب اللعان وأنكر الزوج، أو ادعى على رجل ما يوجب الحدّ وأنكره، فإنَّه لا يستحلف، كما في العناية8: 181.
(وإن كانت الدعوى نكاحاً، لم يستحلف المنكر عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، فلا يستحلف عنده في النكاح والرجعة والفيء في الإيلاء والنسب والحدود (¬1)) (¬2).
¬__________
(¬1) لأنَّه لا يقضى فيها بالنكول، والنكول قائم مقام الإقرار، وفي الحدود التي هي لله تعالى خالصاً لا يجوز إقامتها بالإقرار بعد الرجوع، فكيف يقام بالنكول والنكول قائم مقام الإقرار، كما في المبسوط16: 117.
(¬2) أي: ادّعى رجلٌ على امرأة أنَّه تزوَّجها وأنكرت أو بالعكس، أو ادَّعى بعد الطلاق وانقضاء العدّة أنَّه راجعها في العدة وأنكرت أو بالعكس، أو ادّعى بعد انقضاء مدّة الإيلاء أنَّه فاء إليها في المدة وأنكرت أو بالعكس,، أو ادّعت المرأة على زوجها أنَّه قذفها بما يوجب اللعان وأنكر الزوج، أو ادعى على رجل ما يوجب الحدّ وأنكره، فإنَّه لا يستحلف، كما في العناية8: 181.